قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 3 سنوات، فى اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الشرابية. وأسندت النيابة للمتهم وليد .س، مسجل خطر تهم حيازة المواد المخدرة، إضافة إلى حيازة سلاح أبيض مطواة بدون تراخيص.

 
كان قسم شرطة الشرابية، تلقى معلومات مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل للمتهم وضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر وزنت 700 جرام وسلاح أبيض مطواة وهاتفين محمول ومبلغ مالي 1500جنيه، وبمواجهته المضبوطات اعترف بحيازتها بهدف الاتجار والربح غير المشروع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.
 
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" المرافق.
 
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم "3" المرافق، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي "2,3".