تواصل جهات التحقيق ، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها في واقعة اتهام أحد العاملين بمطار القاهرة بتصوير فتاة عقب عودتها من بيروت خلسة، وسماع أقوال أطراف الواقعة وتكليف الأجهزة المعنية بإجراء التحريات حول صحتها.

 
و كلفت جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال القضية من خلال فحص الهاتف المحمول للموظف المتهم، لبيان مدى صحة الواقعة وسماع شهادة الشهود.
 
و كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس موظف بمطار القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش براكبة وتصويرها بدون علمها. 
 
وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، قد بدأت التحقيق في اتهام فتاة لأحد الأشخاص بتصويرها من الخلف، وذلك من خلال تسجيلها لفيديو وبثه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتتهم خلاله شخصًا بتصويرها خلسة أثناء وجودها في المطار عقب عودتها من بيروت، مضيفة أن الفتاة قالت خلال الفيديو إن صديقاتها انتبهن ، لأحد الأشخاص أثناء قيامه بتصويرها من الخلف.
 
ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ميناء القاهرة الجوي، تنويها أفادت فيه بأنه تم إيقاف العامل، وسحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة بواسطة الجهات الرسمية.

إيقاف العامل
و كانت شركة ميناء القاهرة الجوي، قد كشفت  أنه تم إيقاف العامل المعروف إعلاميا باسم "متحرش المطار"، الذي قام بتصوير إحدى الراكبات القادمة من بيروت للقاهرة من الخلف، مؤكدة أنه تم سحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من كافة التحقيقات بواسطة الجهات المعنية بذلك.
 
وأضافت الشركة في بيان لها، أنها قررت إيقاف العامل، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، مساء الإثنين الموافق 14 يونيو الجاري يتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت إلى القاهرة، تفيد فيه بتعرضها للتصوير من  أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.
 
وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوي أنها حريصة كل الحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، موضحة أنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب المكلف به من جميع العاملين.
 
عقوبة التحرش في القانون
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
 
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 
 
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.