هاني صبري - المحامي
أصدرت النيابة العامة قرارها في واقعة  الطالبة حبيبة طارق المعروفة إعلامياً ب "فتاة الفستان" ، بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة ما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة.

أن القرار الصادر عن النيابة العامة ضد الطالبة  ليست نهاية المطاف ويجوز لها وفقاً للقانون أن تتقدم بالطعن علي القرار إلي السيد النائب العام .

حيث إن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، هو فى صحيح القانون أمر بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية"، وبمجرد صدوره يمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات وبالكيفية التى قررتها المادة (110) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإدارى وسواء كان مسبباً أم لم يكن.

وفقاً للمادة ٢١١ من قانون الإجراءات الجنائية " للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يصدر من محكمة الجنح أو الجنايات منعقدة في غرفة مشورة  قرار برفض التظلم.

كما تنص للمادة ٢١٣ من  ذات القانون الأمر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوي وفقاً للمادة ٢٠٩ لا يمنع من العودة إلي التحقيق مادام ظهرت أدلة جديدة ، ويكون ذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الحنائية وفقاً للمادة 197 إجراءات جنائية.  

أن واقعة الطالبة حبيبة طارق أحدثت حالة من الجدل والاستياء لما حدث للطالبة مما دفع رئيس جامعة طنطا إلي إحالة الواقعة إلي النيابة العامة.

لذلك نناشد السيد الأستاذ المستشار النائب العام باعتباره صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوي الجنائية أن ينظر في القرار الصادر من النيابة العامة الصادر بشأن الطالبة حبيبة طارق.

ويعتبر الأمر بألا وجه لقيام الدعوى هو بمثابة قرار قضائى يتم الطعن عليه أمام غرفة المشورة، وتكون له حجية بمجرد صدوره وتظل الحجية ثابتة طالما أن الأمر قائم لم يلغى، ويترتب على ذلك.

1.. لا يجوز مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق.
2.. لا يجوز مباشرة تحريك الدعوى
3.. و إذا عرضت على المحكمة وجب الحكم بعدم جواز نظرها لسبقه صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
4.. لا يجوز للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى الجنائية بطريقة الادعاء المباشر.

5.. يجوز للمدعى بالحق المدنى والمجنى عليه الطعن فى القرار بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر صادر فى جنحة أمام الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان صادر فى جناية، فى ميعاد أقصاه عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلانه بالأمر، وقد ذكرت المادة – 197- قانون الإجراءات الجنائية

أن الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة، ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.