كتب - روماني صبري
كشف النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون يجرم الشروع في الانتحار، بعد تسجيل محاولات انتحار كثيرة في المجتمع، وكان آخرها الطالبة (بسنت خالد) ضحية الابتزاز الإلكتروني، والتي قررت قتل نفسها بحبة (الغلة) لفبركة طلاب من الازهر صور فاضحة لها لرفضها ممارسة الرذيلة معهما.  
 
 وكان انتحر الموظف "نور الدين" من داخل مقر شركته بالتجمع الخامس، جراء خصم المدير له 4 أيام لدخوله المتكرر الحمام على فترات طويلة جانب توبيخه  في حضور  الموظفين، ما عرضه لضغط نفسي شديد فقرر ان ينفصل عن الحياة بالموت. 
 
مهني : الانتحار جريمة 
وقال أحمد مهني :"  ان الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة .
 
وكشف مهني في تصريحات للمصري اليوم، عن عدم تجريم القانون المصرى الانتحار أو الشروع فيه، بينما  يجرم التحريض على الانتحار باعتباره من فعلا يبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنه يحسن ويبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقبا عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار.
 
وشدد :" من الضروري معاقبة كل من يبث أخبارا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، للتقليل من ظاهرة الانتحار الغريبة، لكن وفى ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية بمكان تجريم وقائع الشروع في الانتحار وهذا ما نحاول فعله من خلال مشروع القانون المطروح.
 
لافتا :" طبعا العقاب مش هيكون الحبس، لان المنتحر مش مجرم بطبعه، لكنه يقدم على الانتحار بسبب خلل نفسي أو مجتمعي، يستوجب  العلاج لا الحبس أو السجن.
 
وجاء بنص القانون : يقترح عضو مجلس النواب أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلًا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب، وتكون العقوبة بالإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا.
 
وتنص التعديلات ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
 
ويتم الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وفى حالة العود يحكم تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه،ولا يعتبر شروعًا الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
 
وبهذه المادة تتحقق مجموعة من الأهداف منها:تجريم الشروع في الانتحار لان مرتكب الانتحاب آثم ليس في حق نفسه فقط وإنما في حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.
 
الأمر الآخر هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع في الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة أخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريض يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم.
 
ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.