محرر الأقباط متحدون
دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة، والتي تنص على إعطائها نصف ثروة الزوج عند الوفاة، إلى جانب نصيبها الشرعي من الميراث.

وأكد خلال استقباله ، الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

وتنص فتوى "حق الكد والسعاية"، التي أفتى بها الفقيه المغربي ابن عرضون في القرن السادس عشر الميلادي، على أن المرأة تحصل على نصف ثروة زوجها التي حققها أثناء ارتباطه بها، وأن تأخذ في الوقت ذاته نصيبها من الميراث في حالة وفاة الزوج، بعدما سئل عن نصيب الزوجة من المال والثروة التي شاركت في تكوينها مع الرجل بعد وفاته أو تطليقها، إذا كانت من النساء اللائي يخرجن مع أزواجهن إلى الحقول ويزرَعن ويحصدن وتكون أيديهن بأيدي الرجال.

وأوضح الطيب، أن "التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها".

وشدد على أن "الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندًا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء".

وسبق أن دعا شيخ الأزهر في برنامجه الرمضاني قبل ثلاثة أعوام إلى تنظيم مؤتمر تُدْعَى فيه المجامع الفقهية من أجل تدارس اعتماد فتوى "حق الكد والسعاية".

وقال آنذاك، إن إفتاء الفقيه ابن عرضون بأخذ المرأة نصف مال زوجها، لأنها "كانت شريكة في هذه الثروة وبناء هذا المال، فكانت تحرث وتزرع وتسقي وتحصد”، مجددًا بأنه "لا ينادي بهذا الكلام الآن"، بل ينادي "بفتح هذه الفتوى والبحث فيها، نظرًا لأن الفقهاء الذين جاؤوا بعد ذلك رفضوها، وقالوا إنها خاصة بنساء البوادي؛ لأنه كان من عادتهن في ذلك الوقت أن يذهبن مع الأزواج من أجل الكسب”، قبل أن يستدرك موضّحا أن “هذه الحالة نفسها موجودة اليوم".

وأضاف، إنه "في بلاد أخرى ربما ينام الرجل في البيت، والمرأةُ هي التي تباشر الزرع والمدخول والمحصول"، موضحًا أنه  في تلك الحالة "لا يكون فرق بينها وبين امرأة البادية"، التي أفتى لها ابن عرضون بأخذ نصف ما للزوج الذي طلّقها أو مات عنها، ليكون الميراث في النصف الآخر.

وذكر الطيب أنه سمع عن بعض الوظائف والأعمال التي تقوم بها المرأة، ضاربًا مثالاً بزوجين يعملان في بيت واحد، فيقوم الزوج بحراسة البيت وتخدم زوجته السكان؛ وهو ما يعني أن "المال الذي يُكسب من هذا العمل يأتي بعرق الزوجة؛ فهي التي كونته رغم أن الزوج يعمل أيضًا"، كما قد تعمل امرأة في البيوت والزوج جالس في المقهى، وهو ما يرى أنه لا يمكن معه أن يقول بأخذه كل المال إذا طلّق زوجته، منتهيًا إلى أن "المفروض النظر في هذا الأمر".