كتب - محرر الاقباط متحدون
كشف المستشار نجيب جبرائيل رئيس  منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن اول دعوى في القضاء الاداري بخصوص ازمة الطفل شنودة .

وطالب المستشار / نجيب جبرائيل  القضاء الاداري بإلغاء قرار وزارة التضامن'> وزارة التضامن بإيداع الطفل / شنودة احدى دور الرعايا وتسليمة الى اهليته، وقال ان هناك ادلة جديدة سوف تقدم الى النيابة وتثبت ان الصغير عثر عليه في احدى الكنائس.

واليكم نص الدعوى

السيد المستشار رئيس محكمة القضاء الاداري تحية طيبه وبعد ، مقدمة لسيادتكم كل من السيدة / أمال ابراهيم ميخائيل وفاروق فوزى بولص المقيمان بالعنوان 20 حارة السيد ترعة الجلاد - الشرابية، ضد
السيد المستشار وزير العدل بصفتة
السيد الاستاذ رئيس نيابة الشرابية بصفتة
 السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها
ويعلنان جميعهم بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – القاهرة.

واعلنتهم بالاتى
فى غضون عام  2018 عثر الطالبان على طفل رضيع حديث الولادة بأحدى حمامات كنيسة السيدة العذراءمريم بالزاوية الحمراء – القاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروج هؤلاء الطالبان بالطفل الرضيع وحيث قاما بتربيتة وحضانتة اذ لم ينجبا أطفال .

وحيث انه لخلافات بين ابنه شقيقة الطالب بسبب الميراث ولاعتقادها ان هذا الصغير ان كبر فهو ذكر يحجب الميراث عنها فما كانت منها الا ان قامت بالابلاغ قسم الشرطة ان هذا الطفل الرضيع لم يعثر علية داخل الكنيسة وانما خارجها وبالتالى فهو طفل مجهول النسب فما كانت من الجهات المعنية  المعلن اليهم بصفاتهم ان قاموا بنزع الصغير بعد قرابة أربعة سنوات من تربيتة وحضانتة واعطاءه كل حنان الامومة وتعلق الصغير بهما ان قامت

الجهات المعلن اليهم بصفتهم بنزع الصغير وايداعة احدى دور الرعاية التابعة للمعلن اليها الثالث بصفتها وتغيير اسمة من شنودة الى يوسف وتعتبر ديانتة من المسيحية الى الاسلام دون سند من القانون اذ ان مواد القانون قد خلت تماما من ثمه ما يلزم بإعطاء اللقيط او المجهول النسب اسما اسلاميا او ديانة مسلمة اذ انه لا يجوز الالتفاف حول المادة الثانية من الدستور اذ ان الدستور يخاطب المشرع ولا يخاطب القاضى ومن ثم المشرع حتى الان لم يصدر قانونا يجعل مجهول النسب مسلم الديانة .

ايه ذلك ومثلا قويا علية ان المسيحيين يخضعون لقواعد الميراث والذكر مثل حظ الانثيين رغم وجود المادة الثالثة فى الدستور التى تنص على ان يحتكم المسيحيون واليهود الى شرائعهم الخاصة فى احوالهم الشخصية اذ ان المشرع ايضا حتى الان لم يصدر قانونا بالمساواه فى الميراث لدى المسيحيين للذكر مثل حظ الانثيين .

وحيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت ايضا من اقوال الشهود وهذه الواقعة مادية وقرائن الاحوال ان المولود الصغير الرضيع وجد داخل الكنيسة ولم تثبت المبلغة عكس ذلك ومع ذلك قامت الجهات المعلن اليهم بصفتهم بنزعه حضانة الطالبين وايداعة احدى مؤسسات التضامن الاجتماعى وتغيير ديانتة الى الاسلام .

وحيث ان الطالبان قد تقدما بطلبات عدة لالغاء هذا القرار الا ان الجهات المعلن اليها تعسف بقرارها واهدار حق المواطنة والمادة 53 من الدستور التى تحظر التمييز على اساس دينى الامر الذى حدا بالطالبان الى طلب تحديد جلسة عاجلة وموضوعية .

بناء علية
يلتمس الطالبان تحديد اقرب جلسة
اولا : وبصفة عاجلة لالغاء القرار السلبى فى الامتناع عن تسليم الصغير شنودة الى الطالبين
ثانيا : وبصفة مستعجلة ايضا بوقف تغيير ديانتة الى الاسلام
ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون علية مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وكيل الطالبان