شاكر وديع المحامى
تنص المادة 110 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي اقرها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس في 9/5/1938: " التبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية " ـ مادة 111: " يشترط في المتبني: أن يكون تجاوز سن الأربعين ، أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني . وان يكون حسن السمعة " . 
 
وقد قضت محكمة النقض: " انه وان كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب ، فأن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، لان النسب متى ثبت لا يقبل النقض والانتقال ، ولئن اختلفت الأقوال في مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ـ علي أنه يراعي في الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب في البلدين معاً مما دفعا للحرج وتحوطاً في إثبات الأنساب " .
 
( الطعن رقم 2 لسنة 43 ق جلسة 10/3/1976 ـ مكتب فني 27 رقم الجزء 1 ـ رقم الصفحة 592 ـ القاعدة رقم 118 ) 
" من المقرر شرعا أن من اقر لمجهول النسب انه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية ، سواء أكان صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعا جميع أحكام البنوة ، غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع ، كان عليه إثم ذلك الادعاء " .
 
" فمتى قضي أن الطفل الذي اقر المورث ببنوته هو اللقيط الذي تسلمه من المستشفى ، فأنه مع التسليم بهذا الادعاء ، فأن المورث أقر بأن هذا الطفل هو ابنه ولم يقل أنه يتبناه ، وهو قول لا مخالفة فيه للقانون لان نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة وهي الإقرار بنسبه ، أما التبني وهو استلحاق شخص معروف النسب إلي أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً حقيقي فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء " .
( الطعن رقم 26 لسنة 39 ق ـ تاريخ الجلسة 5/12/1973 ـ مكتب فني 24 رقم الجزء 3 ـ رقم الصفحة 1232 ـ القاعدة رقم 214 ) 
 
وفي حكم حديث أطرافة مسلمين الديانة قضي بأنه:
" لما كان الثابت للمحكمة أن مورثة المدعي وزوجها ـ المتوفيان ـ قد تزوجا قبل ميلاد الطفلة بعدة سنوات ـ وقد أقرا بنسبها لهما وقد سجلاها بدفاتر الصحة واستخرجا لها شهادة ميلاد نسباها إليهما ولم ينكر أيهما ـ حتى وفاته ـ نسبتها إليه ولم يدعي أحدا غيرهما نسبها إليه . وبه يكون ذلك الإقرار حتى لو كانت الظواهر تكذبه ، وسواء أكانا صادقين في الواقع أم كاذبين ـ فيثبت بإقرارهما جميع أحكام البنوة ، غير انه إذا كان إقرارهما كاذباً فعليهما إثم ذلك الادعاء ولا يحتمل بعد ذلك الإقرار النفي ولا ينفك بحال فلا ينفسخ النسب بعد ثبوته وباتت نسب المدعي عليها الأولي ( الطفلة ) ممن نسبت إليهما من الحجية القاطعة التي لا يجوز المجادلة فيها مما يكون طلب المدعي ( بإبطال النسب ) هذا علي غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض " . 
( الحكم الصادر في الدعوى رقم 2509 لسنة 2022 أسرة محرم بك ـ جلسة 16/3/2023 )