الأقباط متحدون | ثورة المتعاقدين بالتأمين الصحي (2)
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٥:١٤ | الجمعة ٢ يوليو ٢٠١٠ | ٢٥ بؤونة ١٧٢٦ ش | العدد ٢٠٧١ السنة الخامسة
الأرشيف
شريط الأخبار

ثورة المتعاقدين بالتأمين الصحي (2)

الجمعة ٢ يوليو ٢٠١٠ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

بقلم: نصر القوصى
  بعدما فجرنا قضية عقد الإذعان التى  تنوى الهيئة العامة للتأمين الصحى  أجبار المتعاقدين للتوقيع عليه  وهو العقد الذى يؤدى الى ضياع كافة حقوق المتعاقدين  وأبسطها  بأنه تم حذف  البند الخاص ( بأختصاص محاكم  مجلس  الدولة  للفصل  فى المنازعات  التى تنشأ  بين المتعاقدين والهيئة  بالرغم من وجوده  فى العقد القديم،  بجانب أعطاء الحق للهيئة  فى فسخ العقد بدون  إبداء أية أسباب وفى أى وقت  دون تنبية  ودون أن ينشأ  ثمة  حق للمتعاقد  فى الرجوع  على الطرف  الأول بالتعويض )  على الرغم من  عدم وجود هذه  الجملة فى العقد القديم، حيث  قررت  الأدارة المركزية  للشئون الأدارية  بالهيئة  والتى يرأسها  ماهر  زكريا بالغاء العقد الجديد والعمل بالعقد القديم  الذى يمنح  العاملين حقوق كثيرة أبسطها  حقهم فى تقديم شكوى فى حالة تعرضهم للظلم.

 نفجر اليوم  مخالفة جديدة   لرئاسة هيئة التأمين الصحى  للكتاب الدورى  رقم 10 لسنة 2006 والصادر من  قبل وزارة  التنمية الأدارية  والذى  يعنى  بشأن المعاملة المالية للمتعاقدين وتقرير حد أدنى  لها، حيث  ينص الكتاب الدورى  بضرورة  مساواة  العاملين  المتعاقدين  بالمعينين  طبقا لجدول الأجور المرفقة  فى القانون  رقم 47 لسنة 1978 وذلك  فيما يتعلق بالأجر الأساسى المقرر للقائمين  بذات الواجبات  والمسئوليات الوظيفية  المتماثلة
 منح العلاوات  المنضمة 190% من الأجر الأساسى  والعلاوات  الأخرى  الغير منضمة  وصولا الى 250% من الأجر الأساسى وعدم  حرمانهم من كافة الحوافز  والبدلات  والمزايا  المادية  والعينية  الأخرى  متى توافر  فى حقهم  مناط الأستحقاق قانونا ومنحهم  حافز الأداء المتميز  بالنسبه  للحاصلين على الدكتوراه أما ما يعادلها   ودرجة  الماجستير  أو ما يعادلها  إذا ما توافرت شروطها طبقا  لقرار  رئيس مجلس الوزراء  رقم 734 لسنة 2005 وقرار وزير التنمية الأدارية  رقم 47 لسنة 2005 قياسا  على  العاملين  المعينين وأعتبار ذلك  حد أدنى  للمستحقات المالية  التى يتقاضاها العامل  المتعاقد  بالدولة.
  ألا أن ما يحدث على أرض الواقع غير ذلك تماما  فقد فوجىء  المتعاقدين الذين مر على تعاقد البعض منهم  أكثر من 15 سنه دون تعيين  ويعانون الأمرين كل عام أثناء تجديد عقودهم.

بخصم  ما يقرب من ال70 جنية  من مرتباتهم  بسبب رفض المسئولين  بالهيئة أضافة البدل النقدى والعدوى والأقامة المخصص للعاملين بالمناطق النائية  أى المناطق البعيدة من القاهرة  فالمتعاقد على درجة البكالوريوس والذى كان يتقاضى  مرتب 350 فوجىء بأن مرتبه وصل الى 280 جنية  فقط   وهذا بالنسبه  لأصحاب المؤهلات العليا  أم المؤهلات المتوسطه  فنسبه  ما خصم أكثر  وما  حدث بالنسبه للمرتب حدث أيضا بالنسبه للأجازات والحضور والأنصراف فلم يتغيير شيئا وكأن  قرار المساواة  فى المعاملة  بين المتعاقدين والمعينين  جاء فقط  للخصم من  مرتبات  العاملين بالعقد فقط.
   ولم ينتهى  الظلم  على العاملين  بالعقد ( المتعاقدين )  داخل هيئة التأمين الصحى  عند هذا الحد  فليس  لهم أحقية فى المعاش  بسبب أنخفاض  قيمة المبلغ الأساسى  للراتب  عن القيمة  التى حددتها  الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات  لراتب  كل موظف  بناءا  على تعليماتهم  فى  القرارات  الصادرة  بكتابها الدورى رقم 9 لسنة 2001   وقد دلل   عدد  من  العاملين بالعقد  على  صدق هذا الكلام بما حدث مع أحد  زملائهم والذى كان يعمل  سائقا بالعقد بالهيئة  وأصيب فى حادث  أثناء  تأدية عمله  ولم يصرف  له  معاش  أو أية مستحقات   بالرغم من أنه العائل الوحيد لأسرته.

 وقد حصلنا أيضا على خطاب وارد  من الأدارة العامة  لشئون العاملين  برئاسة الهيئة بالقاهرة  ردا على أستفسار المتعاقدين  عن العلاوات  الخاصة  ومدى أحتسابها  ضمن الأجر الأساسى  أو أحتسابها  ضمن عناصر  الأجر المتغير   وقد جاء  الرد  مناقض تماما للكتاب الدورى  رقم 10 لسنة 2006  حيث  يؤكد أن العلاوات  الخاصة  هى حق   لكافة العاملين  المعينين  والمتعاقدين  تصرف للكافة  إلا أنه  فيما يتعلق  بالضم  فإن  هذه العلاوات  تضم للأجر  الأساسى  للمعينين  فقط وتأخذ  نفس  حكمة  وأنه  طبقا  لمبدأ  وزير  التنمية  الأدارية  رقم 208 فأنها  تصرف  للمتعاقدين  ولا  تضم  الى أساس المرتب ومن  ثم  فلا  تأخذ  حكم  الأجر الأساسى ولا تخضع لأشتراكات  المكأفاة 2% أو3%.
 وبالتبعية عند صرف  الحوافز  والمكأفات  بالنسبه للمتعاقدين  فلا يأخذ فى الأعتاب  قيمة هذه العلاوات الخاصة  حيث أنها  لم تضم  للأجر  الأساسى  ولا تأخذ  حكمه  ولا  يجوز  لمفتش المعاشات  المطالبة  بأشتراكات  2% أو 3% عن العلاوات  الخاصة  لتعارض  ذلك مع مبدأ  وزير الدولة المشار  إاليه  حيث أن هذه العلاوات  لا تأخذ  حكم الأجر  الأساسى وإنما  هى من عناصر  الأجر المتغير.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
تقييم الموضوع :