CET 13:36:54 - 06/03/2010

بيانات وحملات

انشاء المفوضية ومقرها
-  تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام. 
- تقوم المفوضية بتشكيل لجان عليا على مستوى محافظات مصر.
- يكون مقر المفوضية الرئيسي بالقاهرة

استقلالية المفوضية

- تكون المفوضية مستقلة مالياً وادارياً وفنياً وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على اية جهة التدخل في شئونها واعمالها واختصاصاتها او الحد من صلاحياتها.
- تتكون المفوضية من تسعة اعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية بموافقة رؤساء الاحزاب السياسية ونقباء النقابات المهنية والعمالية وموافقة ثلثي اعضاء المجلس الوطني مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الاخرى مع وجوب ان تتوفر في العضو الشروط الاتية:
أ. ان يكون مصرى الجنسية
ب. ان يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد
ج. الا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.
د. ان يكون سليم العقل
هـ. ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة ويفضل ان يكون من حاملي الدرجات الجامعية اومن هو في درجة قاضي استئناف على الاقل.
و. الا يكون قد ادين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي او مخالفة للسلوك الانتخابي حتى ولو تمتع بالعفو.
ز. الا يتقدم للترشيح في انتخابات عامة او يتولى الوكالة عن أي مرشح طوال مدة عضويته في المفوضية.
- تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
-  ينتخب جميع اعضاء المفوضية من بينهم رئيساً للمفوضية ونائباً له.
- يعمل رئيس المفوضية ونائبه على اساس التفرغ الكامل.

خلو المنصب
-  يخلو المنصب في المفوضية لاي من الاسباب الاتية:
أ. صدور حكم جنائى نهائى عليه
ب. قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية
ج. العلة العقلية او الجسدية المعقدة بشهادة طبية رسمية
د. الوفاة
- في حالة خلو منصب العضو لاي سبب يتم اختيارالبديل في مدة اقصاها ثلاثين يوماً بذات الاجراءات والشروط المنصوص عليها .
اسقاط العضوية او العزل
- تسقط عضوية العضو بقرار من رئاسة الجمهورية لاي من الاسباب الاتية:
أ / الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون اذن او عذر مقبول على ان يرفع رئيس المفضوية او نائبه حسبما يكون الحال تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية.
ب / الادانة في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي بناءً على اخطار من رئيس المفوضية. -  يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها عزل رئيس المفوضية او نائبه او أي من الاعضاء لاي من الاسباب الاتية:
أ. الانتماء الحزبي او عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها واجراءاتها على ان يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناءً على طلب من رئيس المفوضية بموافقة ثلثي اعضائها من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا ويرفع رئيس المفوضية قرار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهورية.
ب. بناءً على توصية مسببة من ثلثي اعضاء المفوضية.
قسم اعضاء المفوضية
- يؤدي اعضاء المفوضية القسم التالي امام رئيس الجمهورية:
انا......................... بوصفي عضواً في المفوضية القومية للانتخابات اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجباتي ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون ادنى محاباة او تحيز لاية جهة وان التزم بالدستور والقانون والله على ما اقول شهيد وان يوفقني الله.

مهام المفوضية وسلطاتها
- تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية في الترشيح وابداء الرأي الحر باقتراع سري في انتخابات دورية او ابداء الرأي في استفتاء يجري وفقاً لاحكام الدستور وهذا القانون.
- المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الاتية:
أ . تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية والاشراف على تلك الانتخابات
ب / تنظيم أي استفتاء وفقاً لاحكام الدستور والاشراف عليه.
ج. اعداد السجل الانتخابي وحفظه ومراجعته واعتماده
د . تحديد الدوائر الجغرافية واجراء الانتخابات وفقاً لاحكام هذا القانون
هـ . وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة . 
و. وضع الاجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين واعداد قوائم الرموز الانتخابية واعتماد الوكلاء والمراقبين.
ز . تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في اجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.
ح . ضبط احصاء وفرز وعد اوراق الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات
ط . تأجيل أي اجراء للانتخابات او الاستفتاء لاي ظرف قاهر وفقاً لاحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها
ي . الغاء نتيجة الانتخابات بناءا على قرار من المحكمة اذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الاجراءات في أي موقع او دائرة جغرافية على ان تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات في تلك المواقع او الدوائر في مدة اقصاها ستين يوماً .
ك. تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات او الاستفتاء وتجهيز المستندات اللازمة للانتخابات وتحديد الاجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد اجراءات سحب الترشيحات ونشر القائمة النهائية للمرشحين.
ل .اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب افعالا تعد من قبيل المخالفات الانتخابية او الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد أي موظف او عامل في حالة مخالفته لاحكام هذا القانون او اللوائح او القواعد الصادرة بموجبه.
م . اقامة تواصل وتعاون مع الاحزاب السياسية
ن . تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان واجراءات عملها
س. انشاء مكاتب تنفيذية لها فى كافة محافظات الجمهورية وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها
ع . تحديد المهام والسلطات والاجراءات لضباط وموظفي التسجيل او الانتخابات او الاستفتاء وتعيينهم والاشراف عليهم
ف . اجازة الموازنة السنوية وموازنة العمليات الانتخابية والاستفتاء
ص . اجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والامانة العامة وتحديد مخصصات الامين العام وشروط خدمة العاملين ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة.
ق . معالجة أي ضرورات مطلوبات او اجراءات لازمة للتسجيل او الانتخاب او الفرز .
    ر . ممارسة أي مهام اخرى تكون ضرورية لاجراء الانتخابات  .
- يجوز للمفوضية تفويض اياً من سلطاتها لرئيسها او نائبه او أي من الاعضاء او أي لجنة تشكلها او مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة. 
تمويل المفوضية
-مقدار الدعم الموجه للأحزاب من الدولة
-5 % من قيمة دخل قناة السويس
اجتماعات المفوضية
- تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها او طلب مقدم من ثلث الاعضاء.
 -  يكتمل النصاب القانوني لاي اجتماع بحضور اكثر من نصف الاعضاء
- تتخذ قرارات المفضوية باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون لرئيس المفوضية صوتاً مرجحاً على ان يكون النصاب متوافراً.
- نشر قرارات المفوضية بالطريقة التي تعتمدها المفوضية ويجوز لها حجب نشر بعض
القرارات بموافقة اغلبية الاعضاء .

- تصدر المفضوية لائحة داخلية لتنظيم اعمالها واجراءات اجتماعها
اختصاصات رئيس المفوضية
-  يكون رئيس المفوضية هو المسئول عن اعمال المفوضية ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الاتية:
أ / رئاسة اجتماعات المفوضية
ب / تمثيل المفوضية لدى الغير
ج / متابعة تنفيذ قرارات المفوضية
د / الاشراف على الامانة العامة
هـ / رفع الموازنة السنوية المجازة بواسطة المفوضية لرئاسة الجمهورية
و / القيام باية مهام اخرى يكلف بها
اختصاصات نائب رئيس المفوضية
- يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه كما يباشر الاختصاصات التي يوكلها له رئيس المفوضية
حصانة رئيس المفوضية ونائبه والاعضاء
- فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي اجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية او نائبه او الاعضاء عن أي فعل يتعلق باداء واجباتهم الموكلة اليهم بموجب احكام هذا القانون الا بعد الحصول على اذن مكتوب من رئيس الجمهورية
الامانة العامة واختصاصاتها
- تكون المفوضية امانة عامة يرأسها امين عام يعينه رئيس المفوضية بقرار منه بناء على موافقة ثلثي الاعضاء وتضم عدداً من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من اداء مهامها.
- تختص الامانة العامة باداء العمل التنفيذي والاداري والمالي للمفوضية
- تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الامانة العامة

موازنة المفوضية وحساباتها
- تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الاسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد اجازتها لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.
- تطبق المفوضية قانون الاجراءات المالية والمحاسبية.
مراجعة حسابات المفوضية
- يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات  او من يفوضه في ذلك وتحت اشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة مالية وبعد انتهاء كل عملية انتخابية لوضعها امام مجلس الشعب .
ادارة الانتخابات
اولا - اللجان العليا والفرعية وضباط التسجيل وموظفو الانتخابات
تكوين اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها
-  تقوم المفوضية بتكوين وتشكيل اللجان العليا على مستوى الجمهورية.
-  تتكون اللجنة العليا من خمسة اعضاء من اشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ومستوفين للشروط فيما عدا شرط  موافقة ثلثي اعضاء المجلس الوطني.
- مع مراعاة احكام الدستور تكون اللجان العليا مسئولة لدى المفوضية عن ادارة الانتخابات والاشراف عليها .
- تتمتع اللجنة العليا بالاستقلال التام عن الاجهزة التشريعية والتنفيذية .
- تختص اللجان العليا بالمحافظات بمباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالانتخابات او الاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية.
تشكيل اللجان الفرعية
- يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كل دائرة جغرافية او موقع انتخابات وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها كتابة.
ضباط وموظفو التسجيل والانتخابات
- تقوم المفوضية بانتداب :
أ /  كبير ضباط الانتخابات على مستوى الجمهورية وكل محافظة وضابط انتخابات على مستوى كل دائرة جغرافية للقيام بتنظيم ومراجعة السجل الانتخابي وحفظه.

ب / تعيين موظفين للمساعدة في عمليات اعداد ومراجعة السجل الانتخابي حسبما تراه .
-  تقوم المفوضية قبل كل انتخابات بتعيين رئيس – قاض - لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية ورئيس لجنة اقتراع – عضو نيابة - لكل مركز اقتراع فرعي داخل مركز الاقتراع لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز والعد وذلك وفقاً لاحكام هذا القانون والقواعد.
ثانيا - السجل الانتخابي العام
اهلية الناخب  - يشترط في الناخب ان يكون :-
أ/ مصريا ، داخل أو خارج البلاد
ب / بالغاً من العمر ثمانية عشرة عاماً
ج / مقيداً في السجل الانتخابي
د / سليم العقل
شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات او الاستفتاء
- يعد التسجيل في السجل الانتخابي حق اساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً.
- و يجب ان تتوفر في المصرى المقيم داخل الوطن  في تأريخ تقديم طلب التسجيل مايلى :
أ / ان يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل تأريخ قفل السجل
ب / الا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية اخرى
- يكون للمصرى المقيم خارج الوطن ويحمل جواز سفر مصرى واقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفيا للشروط المنصوص و وفقاً للضوابط .
- لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات الا اذا تم تسجيله قبل ثلاثة اشهر من تأريخ الانتخابات او الاستفتاء
- تحدد اللوائح التنظيمية وسائل وطرق التسجيل وميقات الطعون
تنظيم السجل الانتخابي
- تقوم المفوضية:
أ / باعداد سجل الناخبين على مستوى الجمهورية او خارجها بالطريقة وفي الميعاد المقرر في اللوائح التنظيمية

ب / بمراجعة السجل الانتخابي بالاضافة او الحذف او التعديل مرة واحدة في العام او مراجعته قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات وفق احكام القانون
ج / بـ " اتاحة " السجل الانتخابي للجميع لمراعاة تفاصيل الناخبين والاعتراض على التسجيل
د/ بتحديد ميعاد عرض السجل لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم باجراء أي تعديل في معلوماتهم او تعديل مكان اقامتهم
الاعتراض على بيانات السجل الانتخابي
- يجوز لاي ناخب مسجل في دائرة جغرافية ان يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة ايام من تأريخ نشر السجل الانتخابي فيما يتعلق بتصحيح اية معلومات او بيانات خاطئة تخص تسجيله او بالاعتراض على تسجيل أي شخص اخر اذا :
أ / كان متوفياً، او
ب / غادر الى مكان اخر، او
ج / لم يبلغ ثمانية عشر سنة، او
د / لم يكمل الاقامة مدة ثلاثة اشهر في الدائرة الجغرافية المعنية
- يتم النظر في أي اعتراض على السجل الانتخابي خلال خمسة ايام من تأريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية.
- فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف باسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والاشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل الانتخابي للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوماً.
-  يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة الاعتراض على قرارات التصحيح او الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد.
-  يجب على كبير ضباط الانتخابات في حالة قبول او رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة او اعادة اسم الناخب المشطوب الى السجل الانتخابي.
- يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاعتراض في المحافظة المعنية برفع الاسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها او حذفها الى المفوضية.
السجل الانتخابي النهائي
- تقوم المفوضية بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات باعداد واجازة السجل النهائي للناخبين للانتخابات واعلانه قبل فترة ثلاثة اشهر من تأريخ
بداية موعد الاقتراع ولا يجوز نظر أي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي للانتخابات.
 تقوم المفوضية:
أ / بمنح صورة من السجل النهائي للانتخابات للاحزاب السياسية مجاناً متى ما طلبت ذلك
ب / يجعل السجل النهائي للانتخابات متاحاً لاطلاع أي شخص بناء على طلب يقدم للمفوضية وفق الانموذج الذي تعده ودفعه الرسم المقرر

النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية
-  يتم انتخاب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ويفوز في الانتخابات المرشح الحاصل على خمسين بالمائة من اصوات الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد او اكثر.
-  في حالة عدم احراز أي مرشح الاصوات المقررة تقوم المفوضية باعادة الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذان حصلا على اكبر عدد من الاصوات وذلك خلال ستين يوماً من تأريخ الاقتراع ويفوز المرشح الحاصل على اعلى الاصوات.
تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية
- يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية بقرار منها عند تعذر اجراء الانتخابات اذا وقع او استجد طارئ يهدد كل البلاد او محافظة من المحافظات او جزءاً منها بحسب الحال او في حالة اعلان حالة الطوارئ في كل البلاد او أي جزء منها على ان تحدد المفوضية تأريخاً جديداً لاجراء الانتخابات باعجل ماتيسر شريطة الا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التأريخ الذي كان مقرراً لاجراء الانتخابات.
- يستمر شاغل المنصب في منصبه بالوكالة الى حين اجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى اداء خلفه المنتخب اليمين الدستورية.

الترشيح وسحب الترشيح والطعون
الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية
اهلية الترشيح ومتطلباته
- يكون اهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لاحكام الدستور أي شخص:
أ / يكون مصريا بالميلاد  ، وغير متمتع بجنسية أخرى وقت الترشيح
ب / يكون سليم العقل
ج/ لا يقل عمره عن اربعين عاماً
د / يكون ملماً بالقراءة والكتابة
هـ / لا يكون قد ادين في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي

تأييد الترشيح

-يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من مايعادل مجموع اصوات اعلى عضو فى مجلس الشعب مضروبا فى 250 عضو - وهو الشرط الوارد فى المادة 76 -  من الناخبين المسجلين والمؤهلين  من خمسة عشر محافظة على الاقل على الا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن مائتي ناخب.
-تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً لما تفصله القواعد.
- يكون لاي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لاحكام الدستور
تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
- يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بوساطة المرشح او أي شخص اخر مفوضاً منه الى المفوضية في الوقت والتأريخ والمكان الذي تحدده.
- تحدد المفوضية اليوم او الايام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد
عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع على ان تقوم المفوضية بنشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية او بأي طريقة اعلامية اخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على الاقل.
- مع مراعاة احكام الدستور تقدم طلبات الترشيح للمنصب في النموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد ويتم ايداع مبلغ مليون جنيه كتأمين لدى المفوضية على ان يعاد المبلغ للمرشح اذا حصل على اكثر من عشرة بالمائة من الاصوات في الانتخابات او اذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة واربعين يوماً من تأريخ الاقتراع.
- يجب على كل مرشح ان يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتأريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وابنائه للنموذج الذي تحدده المفوضية.

بطلان الترشيح
- يعتبر طلب الترشيح باطلاً اذا كان المرشح غير اهل للانتخاب لذلك المنصب او لم يف بالمتطلبات المنصوص عليها وفقاً لاحكام القانون.
- تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح بنشر قائمة باسماء الاشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للانتخابات واسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ايدهم وما اذا كانوا مرشحين مستقلين ويجب ان تكون هذه القائمة معلنة لجميع الاشخاص والاحزاب السياسية المذكورة في القائمة لمراجعتها وابداء أي ملاحظات او اعتراضات عليها.
- تحدد اللوائح التنظيمية مواعيد عمليات النشر والاعتراضات وكيفية نظر تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة.
- تقوم المفوضية بنشر قائمة طلبات الترشيح التي تم قبولها او رفضها والاسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتأريخ الانتهاء من النظر في الاعتراضات وفقاً لما حددته المفوضية.
الطعن في طلب الترشيح
- يجوز للشخص المتقدم بطلب الترشيح او من رشحوه الطعن ضد قرار المفضوية برفض طلبه للمحكمة على ان يقدم ذلك الطعن خلال سبعة ايام من تأريخ نشر المفوضية لقرارها .
- يجب على المحكمة الفصل في الطعن خلال سبعة ايام من تأريخ استلامها لذلك الطعن واعلان قرارها ويجوز لها في هذه الحالة اصدار أي امر في أي مسألة تكون امامها في هذا الشأن ويكون قرارها في الطعن نهائياً.
نشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
-  تقوم المفوضية بنشر القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية او وسائل الاعلام المتاحة او بأي طريقة تراها .

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٠ تعليق

خيارات

فهرس القسم
اطبع الصفحة
ارسل لصديق
اضف للمفضلة

جديد الموقع