• يحتوى مشروع القانون على عبارات وعظية وكلمات مطاطة ومصطلحات تحتاج لتفسير دراسة أعدها :عماد توماس ومع الزمن اختفت ظاهرة وجود قانون عام يمتد علي إقليم الدولة وقانون محلي يقتصر سلطانه فقط علي حدود ولاية من هذه الدولة، وأصبح لكل دوله قانون واحد فقط له صفه العموم ، وأصبح القانون الدولي الخاص بالدولة ينقسم إلي طائفتين من القواعد : الأحوال الشخصية والأحوال العينية مشروع القانون الموحد اشتمل هذا مشروع قانون 1998، على 146 مادة موزعة على خمسة أبواب كالتالي: تساؤلات واقترحات على مشروع القانون 1- مقترح عنوان مشروع القانون يسمى "مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين" والمعلوم أن غير المسلمين في مصر ليسو المسيحيين فقط لكن هناك البهائيين، فمن المهم أن يكون للبهائيين رأى في مشروع القانون باعتباره لغبر المسلمين أو أن يتم تغيير العنوان إلى " مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين". 2- لم يتعرض القانون إلى الزواج العرفي والخلع "على اعتبار أن المشروعين الذين قدما في عام 1998، 1980 لم يكن الزواج العرفي والخلع معروفا في ذلك الوقت، . لذلك من المهم إضافة مواد توضح الفكر المسيحي نحو هذه الأمور. 3- لم يتعرض أيضا مشروع القانون إلى المواريث، والمعروف انه عند الخلاف تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، ولان المسيحية تؤمن بالمساواة بالكاملة بين الرجل والمرأة فيجب تحديد مواد قاطعة تفيد المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة،، وإعادة المادة 245 من لائحة 1938 التي تنص على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث. ولا نعتقد أن المسلمين سيتأذون في شئ إذا تساوت المرأة المسيحية مثل الرجل في الميراث. 4- من المهم أن يضع مشروع القانون في بدايته تعريفا ببعض المصطلحات المستخدمة منها الفرق بين الطلاق والتطليق، فالطلاق هو فَكُّ رباط الزوجية بين رجل وامرأته، وتحرر كل منهما من الآخر كشريك حياة بالإرادة المنفردة، أما التطليق فهو فَك رباط الزوجية بين رجل وامرأته، بالإرادة المزدوجة. كذلك توضيح المعنى المقصود ببعض المصطلحات التي جاءت في القانون مثل: البطلان، الانفصال، التفريق، ...الخ 5- هناك بعض المصطلحات في مشروع القانون تحتاج لضبط وتوضيح مثل مصطلح "الصلاح" ففي أركان الزواج وشروطه حيث جاء في المادة (13) "الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علنا، بين رجل وامرأة واحدة، مسيحيين، صالحين للزواج لتكوين أسرة..." فيجب توضيح معنى الصلاح وما الذي يحكمه ومعاييره؟ ومن يحدد معايير الصلاح؟ 6- إلغاء أو إعادة صياغة بعض المواد الوعظية بمشروع القانون مثل : "يجب على الولد في أي سن أن يحترم والديه..." مادة (73)، "يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهما وتعليمهم وفقاً للقيم الروحية والوطنية..." مادة (75) بالإضافة إلى المواد الأخرى التالية : 70،63،61،44،41،40 7- المادة 143 تنص على "تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت المراسيم الدينية وفقاً لطقوسها. ولا يعتد بتغيير أحد الزوجين طائفته أو ملته أو ديانته أثناء قيام الزوجية، ..." تعنى أن حتى تغيير الديانة لا يؤدى إلى الطلاق. ويجب حذف عبارة " أو ديانته" . كما أن هذه المادة تتعارض مع المادة (113 ) والتي تنص " يجوز لأي من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد أو إلى دين آخر..." 8- : إعادة صياغة المادة (14) والتي تنص على : " لا ينعقد الزواج صحيحا إلا إذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص، ومصرح له من رئاسته الدينية" 9- تنص المادة (27) على : " العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى ولو كان غير قابل للشفاء" ولم يحدد القانون ماذا لو أخفى احد الطرفين حالة "العقم" والمقترح إضافة التالي للمادة (27) "... إذا كان الأمر معلوما للطرفين ويكون الفحص الطبي وحوبيا لإثبات هذه الحالة. وأن يٌنَص على ذلك في أحد مواد القانون. 10- تنص المادة (29): "يكون لدي رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج..." ويبدو السؤال هنا ماذا لو تم تجريد رجل الدين المختص بالتوثيق من رتبته، هل يستمر دفتر عقد الزواج معه، ويستمر في عقد الزيجات؟ وما مصير الزيجات التي تمت بعد تجريده؟ خاصة أن هناك احد الكهنة المعروفين والذي تم "شلحه" عقد زيجات عديدة بعد "شلحه". فيلزم هنا توصيف وتحديد المقصود "برجل الدين المختص" والاقتراح هنا "في حالة القبول بزواج مدني يتم التسجيل عن طريق الشهر العقاري إما في حالة رفض الزواج المدني فيبقى رجل الدين المختص يقوم بالتوثيق. (وان كان من المنطقي عندما تكون الدولة مدنية فبالضرورة يكون الزواج مدنيا وليس العكس) 11- ما يؤخذ به لبطلان الزواج يؤخذ به بعد الزواج. المادة (32) مع إضافة "إلا إذا علم الطرف الأخر" في المادة (32) التي تذكر حالات كون الزواج باطلا . 12- : تعديل المادة(42) والتي تنص على " على الزوجين أن يعيشا في محل إقامة الأسرة الذي يختاره الزوج" إلى منزل الزوجية الذي يختاره "الزوجان معا". وتعديل المادة (44) إلى : أن يسكن الزوجان في مسكن الزوجية ويقوما بالإنفاق من حاجتهما المعيشية "معا على قدر طاقتهما". 13- في المادة (45) عن دراسة وعمل الزوجة يجب توضيحها والاتفاق عليها في عقد الزواج. 15- تعديل المادة (62) والتي تنص على "يجوز إلزام الزوجة بالنفقة لزوجها المعسر العاجز عن الكسب وذلك متى كانت قادرة على الكسب"، إلى "يلتزم الطرف القادر على الإنفاق..." فالحياة الزوجية هي مشاركة ومسؤولية مشتركة بين الزوجين.
17- المادة (108) والخاصة بثبوت النسب: تنص على " "لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة: أولاً: إذا كانت الأم في أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك ..." واتهام الزوجة بـ "سوء السلوك" عبارة مطاطة، يجب في حالة اى شك في إثبات النسب يتم اللجوء إجباريا إلى تحليل DNA. 18- تعديل المادتين (127) و (128) الخاصتين بالجهاز والمتاع فتنص المادة 128 على أنه "إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعدها على متاع غير الجهاز الموضوع في مسكن الزوجية فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة إلى أن يقدم الزوج الدليل على أنه له وما يصلح للرجال أو للرجال والنساء معاً فهو للزوج ما لم تقدم الزوجة الدليل على أنه لها" فيجب تعديل هاتين المادتين في ضوء توضيح المقصود بالمتاع والجهاز وحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين وتوضيح معنى ما يصلح للنساء ومعنى ما يصلح للرجال؟ 19- بخصوص انحلال الزواج المادة (111) ، هناك ثلاث اقتراحات، الأول : يوجد سببين فقط للتطليق (الزنا وتغيير الديانة) وهو المتفق عليه حاليا للكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، بينما عند الكاثوليك لا طلاق حتى في حالة الزنا، الثاني : تضمين بعض بنود لائحة 1938 وخاصة مادة 54 و 55 والجزء الخاص باستحكام النفور من مادة 57 ، الثالث : إعادة لائحة 38 كاملة وتطويرها وفقا لمشكلات العصر.وإضافة لائحة خاصة لكل طائفة داخل القانون الموحد، وفى حالة فسخ العقد يكون وفقا للشريعة التي اتفق عليها الطرفان. 20- المادة (113 ) والتي تنص " يجوز لأي من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين والمرمون ". يضاف إليها " اى مذهب "جديد" لا تعترف به الطوائف المسيحية". أخيرا هوامش • مدخل في قوانين الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، إعداد مستشار قانوني صبري يوسف المحامى بالنقض والدستورية والاداريه العليا مدرس ماده الأحوال الشخصية بالكلية الاكليريكية بشبرا الخيمة |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٥ صوت | عدد التعليقات: ٩ تعليق |