الأحد ٩ نوفمبر ٢٠١٤ -
٢٤:
٠٣ م +02:00 EET
الدكتور "عوض شفيق" أستاذ القانون الدولي
كتب - نادر شكري
قال الدكتور "عوض شفيق" أستاذ القانون الدولي: أن المشكلة الأساسية في نية مؤسسات الدولة على جميع المستويات وأجهزتها الثلاثة لا تستطيع التخلي عن الظهير الديني لها ، لإعلاء قوة ومكانة الدولة وإعطاء صورة ذهنية للعالم هذا ليس هو الإسلام ومفرداته ويتم التعامل الدولة بهذا الكارت حفاظا على قبضتها على تيسير شؤون الحكم في البلاد.
وأضاف: أن بالنسبة للأحزاب السلفية والدينية المتفرعة عنها وتقريبًا حوالي 12 حزبًا لا يستطيع أحدًا ولا أي جهة قضائية تملك حل هذه الأحزاب لسببين، السبب الأول هو أن المادة 74 من الدستور لا يجوز نص صريح بكلمة حظر فالأمر له سلطة تقديرية بالنسبة للقاضي بأنه لا يجوز مباشرة اى نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، فهذه الأسباب الخمسة أسباب لعدم التمييز في ممارسة نشاط الأحزاب وليست أسباب مانعة لتكوين الأحزاب، وهذا الرأي تم عرضه أثناء كتابة الدستور ولم يؤخذ به لأجل السبب الثاني وهو الاحتجاج بالمادة الثانية من الدستور.
ولذلك عندما تطلب الأحزاب السلفية بوضع على قوائمها أقباط فهذا بالنسبة لقواعد تتوهم أنها تثبتها السبب الأول انه يمارس نشاطه السياسي بدون تفرقة للأسباب الخمسة واستنادا للشريعة الإسلامية التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة والطوائف الدينية
وعندما تطلب الأحزاب السلفية شبابها بحمل السلاح قي ثورة 28 الذين يدعون إليها فإنها تطلبها من واقع الدستور بحجة تطبيق الشريعة الإسلامية بالرغم إن الشريعة الإسلامية مطبقة حتى في القانون والواقع حتى في إثناء استعراض مصر لحقوق الإنسان بخصوص تحفظاتها على مواد وإحكام اتفاقية التمييز ضد المرأة في موادها 2 و16 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة والمادة الخاصة بالتبني رفضت مصر منذ الثمانيات وحتى الآن سحب التحفظات والمواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وتابع شفيق قائلاً: "أعتقد أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن السلفيين بأي حال من الأحوال، أما إذا كان الحديث سيكون فيما بعد عن أن السلفيين يقومون بثورة وحمل شبابها على حمل السلاح سيكون هذا تكييفه القانوني وليس السياسي بأنها أعمال إرهابية لإرغام الدولة على فعل أو امتناع عن فعل، وإذا كان حمل السلاح معلن فهذا معناه إن هناك نية إرهابية لإطلاق أعمال إرهابية.