السبت ٢٣ يناير ٢٠١٦ -
٥٠:
٠٨ م +02:00 EET
صورة أرشيفية
نادر شكرى
تقدم محامون اقباط بطعن ضد الزواج المدني للأقباط، إلى النائب العام، وهو الحكم رقم 1950 لسنة 2015 أسرة، عين شمس الدائرة 18.
واستند مقدمو البلاغ إلى المادة الثالثة من الدستور المصري، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، وحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بأن "القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة هي تلك الواردة في شريعتهم الخاصة" وحكم النقض رقم 4 لسنة 42 في جلسة 6/ 6/ 1973، ويؤكد أن لائحة الأحوال الشخصية هي الواجبة التطبيق دون غيرها.
وقالوا مقدموا البلاغ ثروت بخيت عيسى، المحامي وعضو مجلس الشعب، وكرم غبريال، وعاطف شوقي، وعاطف نظمي أن الحكم بالزواج المدني يخالف الدستور والقانون وتأويله مشيرين إلى "أن الحكم المراد إلغاؤه لم تتضمن صراحة على ديانة المدعين وهي الديانة المسيحية التي لا تعتنق فكرة الزواج العرفي أصلًا" ملتمسين من النائب العام "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطعن على هذا الحكم" واصفين إياه بأنه "مخالف للدستور والقانون"، مطالبين "إصدار أمر بوقف تنفيذ الحكم وكل ما ترتب عليه من آثار.