كتب - نادر شكري
أكدت الدكتورة منى منير نائبة مجلس النواب أن مشروع قانون إلغاء ازدراء الأديان التي تقدمت به لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال سوف يناقش عقب الانتهاء من لائحة البرلمان وتكوين اللجان وإنه تقدمت بهذا المشروع بعد جمع توقيعات عدد من النواب حتى يكون له أولوية المناقشة عند بدء جلسات المجلس في بحث القوانين.
وتابعت في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون، أن المشروع يهدف لتعديل قانون العقوبات وإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات الفقر(و) والخاصة بازدراء الأديان.لتعارضها مع الدستور فى المادة 67 من الدستور، والتي تكفل فيها الدولة حرية الإبداع الأدبي والفني، وكذلك مخالفته للمادة 64 من الدستور، والتي تنص على أن حرية العقيدة مطلقة ولا زالت القضية قيد النظر.
وتابعت منير ،أن قانون الازدراء سلاح ذو حدين وبعد 33 عامًا من هذه الصياغة علينا أن نطرح تساؤلات هامة:
أولا: هل تصدى القانون للجرائم الطائفية ضد الأقليات الدينية بشكل عام والأقباط بشكل خاص باعتبارهم أكبر كتلة للأقلية الدينية؟ هل توقفت الاعتداءات على الكنائس واستهداف الأقباط والتهجير القسري؟ ألم تكن الجلسات العرفية هي سبيل الحكومة لحل مثل هذه الأحداث لتتحول الدولة إلى قبيلة كبيرة؟ ألن تغض الحكومة الطرف عن كثير من الأحداث الطائفية ضد الأقباط؟
ثانيا: هل تحول قانون ازدراء الأديان إلى قانون ازدراء الإسلام السني، بعدما أصبح أداة في يد الأصوليين ليرفعوا به ما أرادوا من قضايا تكفير ضد خصومهم؟
ثالثًا: ألم يتم استخدام هذا القانون في رفع قضايا ضد المفكرين والكتاب وأصحاب الرأي وأودعهم السجون كما المجرمين أكثر مما تم استخدامه لردع المحرضين ضد الأديان وأصحابها؟ لقد وصل الأمر بمطالبة مجمع البحوث الإسلامية بإسقاط الجنسية المصرية عن نوال السعداوي اعتراضًا على كتاباتها!
واستردت قائلة " نحن لا نحتاج إلى هذه المادة على الإطلاق، حيث أن المادة 160 ، 161 من قانون العقوبات قامت بصياغة قانونية ضد المحرضين وحددت الحد الأقصى لعقوبة ( 5 سنوات) في حالة تخريب أو تدنيس دور العبادة أو انتهاك حرمة القبور أو الاعتداء على شعائر دينية لغرض إرهابي، ولو أن العقوبة في رأيي ليست كافية، إلا أنه كل ما ينقص المشرع في هذه المادة هو تغليظ العقوبة من 5 سنوات إلى المؤبد.
نص المادتان “160-161″ من قانون العقوبات تحدد الجنح المتعلقة بالأديان، وهى واحدة من الأفعال الإجرامية الآتية وكل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بعنف أو التهديد وكل من ضرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين أو رمز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء الملة
كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو الطعن في كتاب مقدس أو تحريفه عمداً، أو السخرية من الاحتفالات الدينية.
وطالبت منير في ختام مشروعها تعديل قوانين تجريم ازدراء الأديان العربية بحيث يخرج من تحت بندها التعبير عن الرأي أو العقيدة أو الفكر، أو توجيه النقد أو الملاحظات إلى الأديان وما يتعلق بها من عقائد وشرائع وممارسات، إذ إن الحق في النقد لا يتعارض مع احترام الأديان والمقدسات في شيء.
كذلك لا بدّ أن يتم استبعاد أي نقد لفصيل أو شخصية دينية من بند “ازدراء الأديان”، إذ لا يجوز تحصين كيان أو شخص من النقد لمجرد كونه يلعب دوراً دينياً.
في المقابل، لا بدّ من أن تمتد مظلة القانون لتجرّم “خطاب التحريض على الكراهية والعنصرية". أي أن التجريم يشمل أي خطاب يدعو للكراهية أو ممارسة العنصرية ضد أحد أو بعض المواطنين بسبب الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو الجنس أو اللون أو الإقليم أو الانتماء السياسي. وينص كذلك على احترام مشاعر أهل هذه الأديان والطوائف والأعراق والأجناس. والأهم، هو أن يضع القانون تعريفات دقيقة وحاسمة لمفاهيم الإهانة والتحقير والتحريض على الكراهية وممارسة العنصرية، حتى لا يُساء استخدام مواده كما يحدث اليوم.