الأقباط متحدون - مستشار قانوني : مادة الدفاع عن الدولة بقانون بناء الكنائس ذريعة لغلق دور العبادة
أخر تحديث ٠٨:٤٤ | الاثنين ٢٩ اغسطس ٢٠١٦ | مسري ١٧٣٢ش ٢٣ | العدد ٤٠٣٥ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

مستشار قانوني : مادة الدفاع عن الدولة بقانون بناء الكنائس ذريعة لغلق دور العبادة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القانون لم يتطرق الى وضع الكنائس المغلقة ووضع تقنين لكنائس فى يد لجنة الوزراء كارثة

نادر شكرى
قال هانى صبرى المستشار القانونى أن المواد الواردة بقانون بناء الكنائس فى المواد 8 و9 و10 غامضة وغير منضبطة وتحتاج إلي اعادة صياغة وقد تكون ذريعة لغلق هذه الكنائس ومنها عبارة التزامه بالضوابط والقواعد التي تتضمنها شئون الدفاع عن الدولة فماذا يقصد بهذه العبارة لا نعلم هل يقصد اعتبارات الأمن القومي أو السلطات الأمنية. 

وتابع قائلا " الأمر يحتاج خبير في العلوم الاستراتيجية والأمنية  يعني حضرتك تقصد لو حد من المتشددين قال لا نريد هذه الكنائس وملحقاتها وتحصل مشكلة يعتبر ذلك إخلال بشئون الدفاع عن االدولة  ويتدخل الأمن وتغلق هذه الكنائس.فلابد من ضبط الصياغة والعبارات في هذه المواد.

واضاف المواد تتضمن ايضا يشترط لتقنين الكنائس ممارسة الشعائر وقت العمل بالقانون ووهناك كنائس مغلقة لدواعي فماذا عن مصيرها ؟  فضلا الاشارة الى ان الممثل القانوني  للطائفة يقوم بعمل  حصر بالمباني يقدمه للمحافظ والمحافظ يعرض علي لجنة وزارية يشكلها مجلس الوزراء يعني من حقها تقبل او ترفض تقنين أوضاع  هذه الكنائس.

وتابع ان الأمرين له شقين لا ثالث لهم لو من اللجنة الوزارة  ترفض يجب وضع معيار لذلك لمنع التعسف في استعمال الحق ويوجد قوانين ذات الصلة منصوص عليها في الإصدار يعني من حقها ترفض تقنين الأوضاع  إذا كان ليس من حقها رفض تقنين أوضاع الكنائس وفق الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة  ومن ثم يتم تقنين أوضاع الكنائس بالأخطار من غير لجان
 
واقترح  صبرى مادة واحدة بدل الثلاث مواد الاخيرة  ونصها كالاتي "تعتبر الكنائس وملحقاتها وقاعات الصلاة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مرخصاً بها قانوناً. وتحدد هذه الأماكن بكشوف تعتمد من الطائفة الدينية المختصة ويخطر بها رئاسة مجلس الوزراء.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter