نادر شكرى
كشف نبيل غبريال المحامى ان الطفل شنودة يحق له الرجوع لوالديه اللذان تبنيه ، بموجب قانون سارى حتى الان كشف عنه بان التبنى في المسيحية موجود بقانون سارى و وهي القواعد القانونية في لائحة 1938في الفصل الثالث من المادة 110إلى المادة 123.
واضاف : استقرت المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض أن هذة اللائحة واجبة التطبيق علي الأقباط الأرثوذكس خلاف المادة الثالثة من دستور 2014 حيث ان هذه المادة لم تعدل او تلغى فى تعديلات 2008 ، وحيث إن الخاص يقيد العام فلا يجوز لأي جهة أن تمتنع عن تطبيق صحيح القانون
ونصت المادة 110 ان التبنى جائز للرجل وللمرأة بشروط معينة وان يكون تجاوز سن الاربعين وان لا يكون له اولاد ، وان يكون حسن السمعة وعدد اخر من الشروط نعرضه فى صور القرار .
واشار غبريال : يجب التوضيح أن لائحة 1938 ليست موقوفهة وان ماحدث في 2008تعديل بعض النصوص من المادة ٥١ الي المادة ٥٧ وتم وضع المادة ٥٠ الخاصة بحالات الزنا والزنا الحكمي اما المواد الاخرى كما هى ٢٥١ فهمي قانون واجب التطبيق كما حكمت المحكمة الدستورية ومحكمة النقض.