الأقباط متحدون - دفاع عبدالمجيد محمود: حكم بطلان تعيين النائب العام قابل للتنفيذ الجبري
أخر تحديث ٠٢:١٢ | الأحد ٢٣ يونيو ٢٠١٣ |   ١٦ بؤونة ١٧٢٩ ش   |   العدد ٣١٦٦ السنة الثامنة  
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

دفاع عبدالمجيد محمود: حكم بطلان تعيين النائب العام قابل للتنفيذ الجبري

عبدالمجيد محمود
عبدالمجيد محمود

نظرت الدائرة 120 رجال القضاء بمحكمة الاستئناف أمس طلب النائب العام السابق بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله واستمعت المحكمة إلى مرافعات الجانبين، حيث قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار عبدالمجيد محمود في مرافعتة إن الحكم الصادر عن المحكمة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر هو حكم قابل للتنفيذ الجبري باعتباره صدر من إحدى دوائر محكمة الاستئناف العالي وأن له قوة الأمر المقضي طبقا لقانون الإثبات.

وأشار سعد الدين إلى أن نصوص قانون المرافعات نصت على أنه إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصيغة التنفيذية يتم تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية طبقا لباب الأوامر على العرائض، وأنه في حال عدم وجود قاضي الأمور الوقتية يقدم طلب وضع الصيغة التنفيذية للقاضي الذي نظر الدعوى "رئيس المحكمة"، علاوة على ما نصت علية المادة 195من ذات القانون من أن الأوامر على عرائض تصدر خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

وأضاف المستشار سعدالدين، إلى أن المطروح على المحكمة هو طلب وليس دعوى لا يعول فيه على مبدأ المواجهة أو إعلان الخصوم ذلك أن الخصوم الأصليين غير مختصمين وإنما المختصم في هذا الطلب هو قلم الكتاب.

وأكد أنه في ضوء ما تقدم من أحكام القانون فإن رئيس المحكمة عليه أن يفصل في وضع الصيغة التنفيذية وفقا لشروط عليه أن يتحقق منها بنفسه وفي مقدمتها أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري، لافتًا إلى أن الحكم الصادر عن الدائرة في القضية تنطبق عليه شروط التي تجعله نافذا بقوة القانون بمجرد صدوره وأن الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ.

وأضاف سعدالدين، أن الطلب المعروض على المحكمة لا يجوز التدخل فيه ولا ينطبق عليه المواجهة بين الخصوم طبقًا لنصوص القانون ومن ثم وجب على المحكمة أن تصدر هذا الأمر خلال 24 ساعة طبقًا لما له من صفة الاستعجال وإعمالا لصحيح حكم المادة 195 من قانون المرافعات.

وقال سعد الدين في المرافعة إن الطلب تم تقديمه قبل ثلاثة أشهر إلى المحكمة غير أنه لم يتم الفصل فيه في غضون الفترة المحددة قانونا"24 ساعة" تارة باسم رد المحكمة وهو أمر غير جائز وتارة أخرى لحضور من يمثل الخصوم في الدعوى الأصلية مع أن الطلب ليس دعوى ولا يجوز التدخل فيها، فضلا عن أنه ليست له حجية ويجوز للمحكمة سحبه وإصدار أمر آخر مسبب طبقا للقانون وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى وجود مماطلة وتسويف في وضع الصيغة التنفيذية على حكم نافذ.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الحكم غير قابل للتنفيذ الفوري وأنه حكم منعدم ومطعون عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض نظرا لمخالفته صحيح أحكام الدستور.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.