الأقباط متحدون - ننشر نص مذكرة الطعن لـ عز على حبسه 7 سنوات وتغريمه مبلغ 12 ملياراً.. أمر الإحالة حدد ارتكاب الجريمة من 2002 حتى 2011 والحكم حدد أنها من عام 2003 حتى 2011
أخر تحديث ٢٣:٣١ | السبت ٢٥ مايو ٢٠١٣ | ١٧ بشنس ١٧٢٩ ش | العدد ٣١٣٧ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

ننشر نص مذكرة الطعن لـ "عز" على حبسه 7 سنوات وتغريمه مبلغ 12 ملياراً.. أمر الإحالة حدد ارتكاب الجريمة من 2002 حتى 2011 والحكم حدد أنها من عام 2003 حتى 2011

أحمد عز
أحمد عز

ولم يبين مقدار الأموال التى تم غسلها

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة الطعن، الذى تقدم بها الدكتور عبد الرءوف مهدى، دفاع أحمد عز رجل الأعمال، ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، والمحبوس حالياً فى سجن المزرعة بطرة، على الحكم الصادر بحبسه 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 12 ملياراً و858 مليونا و490 ألفا، وإضافيا مبلغ 6 مليارات و429 مليونا و37 ألفا، وإلزامه بالمصروفات فى قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المتهم وإيداع أسباب قبوله.

وأوضحت المذكرة أن المادة 310 إجراءات نصت على أن «كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الأسباب، التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه»، وبهذا النص أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة.

وفسرت المذكرة أن القصور فى بيان الواقعة وظروفها يوضح أنه تبين من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه ورد فى مقام تصويره لواقعة الدعوى التى قضت المحكمة بمعاقبة الطاعن، من حيث إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، حيث جاءت عبارات الحكم عامة غير محددة، فلم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف، التى وقعت فيها بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها فلم يربط بين وقائعها، ولم يحدد على وجه الضبط واليقين المبالغ محل الجريمة، والتى ربط لها المشرع عقوبة تعادل مثلى الأموال كغرامية وفقاً لنص المادة «14» من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وأشارت المذكرة إلى أنه لا يكفى بيان أقوال الشهود فى مدونات الحكم المطعون فيه، لأن المادة 310 إجراءات جنائية، نصت على كل حكم بالإدانة أن يورد بياناً مفصلاً وواضحاً للدعوى، التى قضت المحكمة بالإدانة بناء عليها، وذلك على نحو مفصل وواضح لا يعيبه إجمال أو غموض أو تعميم أو إبهام، وذلك حتى يتمكن المطلع على الحكم من التعرف على تلك الصورة ومعرفة الواقعة، وحتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة، التى اقتنعت بها المحكمة.. وهذا القصور فى البيان، وغموض واقعة الدعوى وصورتها التى قضت المحكمة بالإدانة بناء عليها، مما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان ويستوجب نقضه.

وأفصحت المذكرة عن القصور فى بيان توافر الشرط السابق على الجريمة، كما أن من المقرر أن أركان جريمة غسل الأموال هى العناصر الأساسية اللازمة للوجود القانونى لها، والتى تتمثل فى ركنين أحدهما مادى والآخر معنوى، غير أنه يلزم لقيام هذه الجريمة أن يكون المال الذى تم غسله متحصلاً من نشاط إجرامى، يشكل ما يسمى «الجريمة الأصلية»، حيث إن أفعال غسل الأموال تنصب على الأموال غير المشروعة المتحصلة من هذه الجريمة، ومن ثم فهى الشرط المسبق اللازم توافره لقيام جريمة غسل الأموال، وهو شرط سابق على النشاط الإجرامى المكون للجريمة غسل الأموال، ومستقل عنه بالكامل، ويضاف إليه، غير أن أجنبيا عنه، ومفاد ما تقدم أن مجرد توافر الاحتمال بوقوع الجريمة مصدر المال غير كاف، أو مجرد توافر الدلائل الكافية لا يكفى للقول بوقوع الجريمة الأصلية، لذلك فإنه يتعين لسلامة تطبيق القانون فى جريمة غسل الأموال أن يثبت وقوع الجريمة الأصلية، التى تحصلت منها الأموال محل الغسل بحكم نهائى بات، وإلا كان الحكم مقصور البيان واجباً نقضه.

وقالت المذكرة إن ذلك يؤدى إلى أنه لا يجوز للمحكمة، التى تنظر الدعوى المقامة عن جريمة غسل الأموال أن تكتفى بالقول بوقوع الجريمة الأصلية، وإنما يتعين عليها حتى يستقيم قضاؤها اتخاذ أحد أمرين، إما بحث أمر عدم مشروعية الحصول على الأموال، وأن تثبت طبقا للقواعد العامة فى الإثبات فى المواد الجنائية، أن الأموال محل الغسل متحصلة من تلك الجريمة، وإما أن تنتظر صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، ويصير الحكم الصادر فيها باتاً، وأن تثبت فى حكمها بيان ما إذا كان الحكم الصادر فى الجريمة الأصلية قد صار نهائياً باتاً من عدمه، فإذا خلا الحكم الذى قضى بالإدانة عن جريمة غسل الأموال من هذا البيان كان مقصوراً مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.

وتناولت المذكرة أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن «الثابت من أقوال شهود الإثبات، التى اطمأنت إليها المحكمة، ومن اطلاعها على ما قدم فيها من أوراق ومستندات، وعلى صورة الجناية رقم 11743/2011 جنايات العجوزة فى أن المتهم المذكور فى غضون الفترة من مايو 2002 حتى 28/6/2011 قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد على ستة مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الجريمة الأولى رقم 11743/2011 جنايات العجوزة والمقيدة ضده وآخرين «موظفين عموميين» بوصف الاستيلاء والتربح والإضرار العمدى بالمال العام، وأنه تحصل من وراء هذا السلوك العدوان عن علم واردة مبلغ ستة مليارات وأربعمائة وتسعة وعشرين مليون وسبعة وثلاثين ألف جنيه»، وفضلاً عن ذلك، فلم ترد هذه الوقائع التى عاقب الحكم عليها الطاعن فى أمر الإحالة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وأضافت المذكرة أن من أسباب الحكم المطعون فيه، على نحو ما تقدم، أنه لم يكن مطروحاً أمام المحكمة سوى صورة رسمية للقضية رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة «المقيدة برقم 197 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا»، والتى أطلق عليها الحكم المطعون فيه تعبير «الجريمة الأولية»، وهو ما أكده الحكم المطعون فيه فى نهاية حكمه بقوله إنه «قد ثبت لدى المحكمة على وجه اليقين أن المتهم أحمد عبد العزيز أحمد عز ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها ستة مليارات وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونا وسبعة وثلاثون ألف جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام، المنصوص عليهما فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهو موضوع القضية رقم 11742 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، بينما ما ورد بأمر الإحالة أن مصدر الأموال غير المشروع، والتى تم غسيلها متحصل من موضوع القضيتين رقمى 197 و213 حصر أموال عامة عليا «الأولى مقيدة برقم 11742 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والثانية برقم 1372 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك قد خالف الثابت بالأوراق، مما استند إليه فى إدانة الطاعن.

وكذلك انه لما كان ما تقدم، وكان يبين من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه فى بيانه الأفعال الإجرامية والصور التى تمت بها جريمة غسل الأموال، والتى دان الطاعن بها، ويبين أنه اقتصر فى هذا البيان على مجرد ترديد الأفعال، كما وردت بأمر الإحالة، دون بيان مقدار الأموال، التى تحصل عليها فعلاً من التهم المنسوبة إليه فى كل من القضيتين الأصليتين، ودون أن يتضمن الحكم بياناً مفسرا واضحاً لكل فعل من هذه الأفعال، التى تم بها الغسل وحجمها، وتاريخ ارتكاب كل فعل من تلك الأفعال، وحجم الأموال، التى تم غسلها فى كل فعل، كما لم يتعرض الحكم المطعون فيه لفترة غسل الأموال بالنسبة لكل فعل من الأفعال، التى دان الطاعن عنها، لبيان ما إذا كان المال محل الغسل سابقا فى التعامل عليها قبل ارتكاب الجريمة الأصلية المدعى بأن المال قد تحصل منها، أو بعدها؟

فضلاً عن أن أمر الإحالة الصادر فى الدعوى الماثلة، والذى نسب إلى المتهم «الطاعن» ارتكابه جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام موضوع القضيتين رقمى 197 و213 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، قد حدد تاريخ وقوع جريمة غسل الأموال المشار إليها بأنه «فى غضون الفترة من مايو عام 2002 حتى 28/6/2011»، بينما حدد الحكم المطعون عليه هذا التاريخ بأنه «فى غضون الفترة من عام 2003 حتى عام 2011» دون بيان أسباب هذا التحديد، ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه قد خالف الثابت بالأوراق فيما استند إليه فى إدانة الطاعن.

واستطردت المذكرة أنه مكان ارتكاب جريمة غسل الأموال التى أدان الحكم المطعون فيه الطاعن، وأثبت فى أمر الإحالة، وأثبته الحكم المطعون فيه فى نهاية أسبابه، أنه بدائرة قصر النيل وبخارج جمهورية مصر العربية، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما هى أفعال الغسل، التى ارتكبت بدائرة قصر النيل، وتلك التى ارتكبت بخارج جمهورية مصر العربية، وبخاصة تلك التحويلات المصرفية، التى دان الطاعن عنها، والتى تمت للطاعن من الخارج، وبيان ما إذا كانت قد وردت من دول تعاقب على جريمة غسل الأموال أم لا، وما إذا كان الطاعن قد اتخذ من إحدى تلك الدول، التى لا تجرم غسل الأموال محطة له لإدخال بعض من هذه الأموال إلى مصر أم لا؟ وكذلك الشأن بالنسبة لجرائم المصدر، لم يبين الحكم المطعون فيه ما إذا كانت تلك الجرائم وقعت فى مصر أم بالخارج، معاقب عليها وفقاً للقانون الأجنبى أم لا؟

وأشارت المذكرة إلى أن الثابت فى محاضر الجلسات وأسباب الحكم، أن الكتاب التى أشارت إليه المحكمة، لم يطرح للمناقشة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة، لإبداء الرأى فيه من الطاعن، بل لم يعلم به أصلاً، ومع ذلك استند عليه الحكم المطعون فيه، واعتبر ما ورد فيه من أدلة صحة وثبوت إسناد الواقعة إلى المتهم «الطاعن»، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان فى الإجراءات، مما يستوجب نقضه.

وجاء السبب الثانى للطعن على الحكم هو الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال، حيث إن من المسلم به أن القانون لم يرسم طريقاً معيناً كقاعدة عامة، للإثبات الجنائى، كما لا يصح مطالبة القاضى، فى ذات الإطار بالأخذ بدليل معين، والمحكمة استندت بالأخذ بشهادة الشهود إلى أمور ليس لها سند من الأوراق كان حكمها باطلاً، وإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لبنائه على أساس فاسد، متسائلا متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم، لأن ذلك يكشف عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة وشيدت حكمها على ما لا أصل له من الأوراق بما يصيب الحكم بالخطأ فى الإسناد.

بالإضافة إلى لجوء القاضى إلى سب المتهم والقذف فى حقه إذ جاء فى الحكم أنه - أى الطاعن- ظهر فى ظل أجواء فاسدة، وجد فى القيادة السياسية الفاسدة المستبدة مرتعاً بل وكراً يشبع من خلاله نهمه ويلبى فيه رغباته، فاتخذا من العدوان على المال العام سلوكاً ومنهجاً ومن انتزاعه والاستئثار به ديناً ومذهباً وتطهيره وغسله فناً وإبداعاً، ومن السلطة الجائزة المستبدة ستراً وحجاباً فكان له ما أراد بل أحسن وأجاد؟، وذلك عبارات ذكرها الحكم، وهو لا يزال فى نطاق بيان واقعة الدعوى، يتمخض جميعه عن محض تصورات وتخيلات وأحكام مسبقة، وتسييس لأحكام القضاء، تخرج عن مألوف اللغة القضائية فى تسبيب الأحكام، وتنم عن أن واضعى الحكم قد ارتسمت فى أذهانهم صورة مسبقة لواقعة الدعوى وثبوتها فى حق الطاعن قبل تدقيق البحث وإمعان النظر فى أدلتها، وأنهم بذلك لا يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد، على نحو لا تطمئن معه النفس ولا يقبله العقل إلى أنهم ظاهرو العذر فى إيقاع الحكم على الوجه الذى ذهبوا إليه.
وفضلاً عن ذلك فإن فى لجوء القاضى إلى سب المتهم والقذف فى حقه يفقده الحيدة الواجبة فى القاضى إذ جعل من المتهم خصماً لهم مما يفقده الصلاحية للحكم فى الدعوى، وفى ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية فى 14 سبتمبر سنة 2006 بأنه «يعد مساساً بالحياد الشخصى أن يسبب القاضى حكمه بعبارات توجه سبباً لأحد الخصوم»، كل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وجاء السبب الثالث للطعن على الحكم هو قصور فى البيان والتسبيب، تساند الحكم المطعون فيه فى قضائه بإدانة الطاعن عن تهمة غسل الأموال إلى أعمال الفحص، التى قامت بها اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، والتى قدمت عنها تقريراً قدم للمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه محرزاً فى الحرز الأول، والذى فضته المحكمة، واطلعت عليه ضمن إحراز القضية الأخرى بجلسة 1/1/2012، ولهذا أضحى من اللازم لسلامة الحكم أن يورد الحكم بمدوناته مضمون ذلك التقرير على نحو يوضحه، ويبين وقائعه ونتائجه، إنما الحكم المطعون فيه قد أسقط التقرير المشار إليه كلية فى بيانه، ولم يشر إليه ولا إلى مضمونه ومؤداه وكيف استدل بأعمال اللجنة المشكلة لفحص المعلومات والبيانات المتعلقة بالحسابات الشخصية للمتهم، على قضائه بالإدانة، حتى يمكن المطلع على الحكم من بيان كيفية استدلاله به، واتخاذه سنداً للقضاء بإدانة الطاعن، مما يعجز محكمة النقض بالتالى عن بسط رقابتها على الحكم، ولم يرد بمدونات الحكم، أنها اطلعت على التقرير، حيث إن التقرير المشار إليه قامت به لجنة الفحص المشكلة.

بينما جاء السبب الرابع للطعن على الحكم هو القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، حيث استقرت أحكام محكمة النقض على أن تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل طلب أو دفع جوهرى، يستند إليه أحد الخصوم، أو دفع قانونى، مادام قد حصل تقديمه بالطريق القانونى وإلا كان عدم الرد كلية قصوراً فى تسبيب الحكم بما يعيبه ويبطله، وكذلك الحال إذا كان الرد غير سائغ أو غير كاف، هذا فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، واقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليه، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وأكدت المذكرة أنه ورد بأمر الإحالة فى الدعوى أن مصدر الأموال غير المشروعة، والتى تم غسلها من قبل الطاعن متحصل من موضوع القضيتين، وهما جريمتان من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، كما ثابت أيضاً من المستندات التى تضمنتها حافظة المستندات الثالثة المودعة من دفاع الطاعن بجلسة 2/7/2012 أن القضية رقم 197 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا «المقيدة برقم 11742 لسنة 2011 جنايات العجوزة» مازالت منظورة أمام محكمة جنايات الجيزة، لم يصدر فيها أى حكم سواء بالإدانة أو البراءة، وأن القضية رقم 213 حصر أموال عامة عليا «المقيدة برقم 1372 لسنة 2011 جنايات قصر النيل» صدر فيها حكم بالإدانة ضد المتهم «الطاعن» من محكمة جنايات جنوب القاهرة بتاريخ 15/9/2011 وطعن عليه بطريق النقض، وقيد الطعن بجدول محكمة النقض تحت رقم 8969 لسنة 81 القضائية، ولم يفصل فى هذا الطعن بعد، وبالتالى لم يصبح حكم الإدانة المذكور باتاً.

وأوضحت المذكرة أن موضوع الدعويين يشكل الجريمة الأصلية المنسوبة إلى الطاعن، والتى تحصل منها الأموال محل الغسل، والتى تشكل ركناً من أركان جريمة الغسل، ومن ثم يلزم لسلامة تطبيق القانون فى جريمة غسل الأموال أن يثبت وقوع الجريمة الأصلية، التى تحلت منها الأموال محل الغسل بحكم نهائى بات، حيث كان طلب الوقف يقوم استنادا إلى نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، الذى ينص على أنه «إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية»، ولأن هذا الوقف ضرورى، حتى صدور حكم بات فى القضيتين المشار إليهما، وهو طلب جازم يؤيده الواقع الظاهر، وتشهد به الأوراق والمستندات المقدمة من الطاعن.

وجاء السبب الخامس فى الطعن على الحكم هو الإخلال بحق الدفاع، حيث إن الطاعن وفقاً للثابت بمحاضر الجلسات ومذكرة دفاعه المقدمة بالأوراق- والتى تعتبر مكملة لدفاعه الشفوى ومتممة له- قد طلب طلباً جوهرياً وصمم عليه حتى النهاية، وهو طلب تشكيل لجنة من وحدة مكافحة غسل الأموال والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسن 2002 بتاريخ 24/6/2002 وذلك لمباشرة المأمورية ولبحث ما نسب إلى الطاعن، وذلك للعوار الذى شاب تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، وهى لجنة غير قانونية ومشكلة على خلاف ما نص عليه القرار الجمهورية سالف الذكر، فضلاً عن تعميمه وتجهيله للوقائع المنسوبة للطاعن، والذى يصعب بل يستحيل الارتكان إليه فى مجال الإدانة والتى اعتمد عليه الحكم وعلى أقوال أعضاء اللجنة رغم ذلك البطلان والعوار إلا أن المحكمة لم تجب الطاعن لدفاعه الجوهرى، والذى لو قامت بتحقيقه قد يتغير وجه الرأى فى الدعوى.

بينما جاء السبب السادس عبارة عن خطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلا عن التناقض والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، حيث عرض الحكم المطعون فيه لهذه الدفوع وأطرحها، وما خلص إليه فى هذا الصدد خطأ فى تطبيق القانون وتأويله، فضلا عن التناقض والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك عندما دفع دفاع المتهم ببطلان أعمال وتقرير لجنة البنك المركزى وبطلان شهادة أعضائها تأسيسا على أن ما أصدره النائب العام للكشف عن سرية الحسابات ليس «أمرا» بل مجرد «موافقة» على اقتراح الكشف عن السرية، وهو ما لا تغنى عن وجود إصدار الأمر، كما تطلبه القانون.

فيما جاء السبب السابع فى الحكم المطعون عليه هو الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، مما يعنى أن من بين وقائع تلك القضية المتحصل منها الأموال محل الادعاء بالغسل وقائع حدثت قبل نفاذ قانون مكافحة غسل الأموال حصلها الحكم المطعون فيه، وعاقب المتهم «الطاعن» على وقائع غسل تلك الأموال حصلها الحكم المطعون فيه، وعاقب المتهم «الطاعن» على وقائع غسل تلك الأموال السابقة على تاريخ نفاذه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أدان الطاعن عن وقائع سابقة على نفاذ قانون مكافحة غسل الأموال، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه.

وجاء السبب الثامن فى المذكرة هو قصور آخر فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع، حيث إن دفاع الطاعن قدم ست حوافظ مستندات أثناء نظر الدعوى، واستعرض الحكم المطعون فيه، ورغم أهميتها، وتمسك بدلالتها تأييدا لدفاعه الشفوى والمكتوب، فإن المحكمة لم تفطن إليها كلية، ولم تعمل على تحصيلها بمدونات الحكم، بل اكتفت بقولها إن دفاع الطاعن قدم ست حوافظ مستندات.

أما السبب التاسع هو القصور فى التسبب لابتناء الحكم المطعون فيه على عقيدة حصلها محرر محضر التحريات لا على عقيدة حصلها الحكم بنفسه، وعلى غير إحاطة بالدعوى على وجهها الصحيح.

وذكرت المذكرة فى السبب العاشر القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، حيث من المقرر أن الأحكام الجنائية يحب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة فيه.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter