CET 00:00:00 - 22/04/2010

مساحة رأي

بقلم : نصر القوصي
ولما كان هذا الحكم قد صدر مخالفا لصحيح الواقع و القانون وقضاؤه علىخلاف   الثابت بالأوراق بالإضافة إلى الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله
ومن ثم فإن الطاعن يطعن عليه الطعن الماثل للأسباب الآتية : -
أسبابالطعن
مقدمة لا بد منها :-

إن قراءة متأنية لأوراق القضية المعروضة أمامعدلكم  يبين منها جليا أن هناك محاولة دؤؤبة للنيل من الطاعن من خلال سيل منالبلاغات التي قدمت تباعا للنيابة الإدارية فمحاولة منا لتبيان ماهية هذه البلاغاتوالتي حققت فيها جميعا النيابة الإدارية للوقوف على مدى الرغبة الملحة في النيل منالطاعن نجد الآتي :-

1-    البلاغ المقدم من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثاربتاريخ 14/11/2007 لهيئة النيابة الإدارية والمتضمن إدعاء قيام الطاعن بالإدلاءبتصريحات صحفية لجريدة الجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 5/11/2007 بالصفحة 1 ، 9 وهوالبلاغ المقيد برقم 13666

2-    البلاغ المقدم من الأمين العام للمجلس الأعلىللآثار  ضد الطاعن بتاريخ 5/12/2007 والمقيد برقم 14632 والمتضمن إرسال العديد منالأوراق وهي مذكرة السيد/ عطية رضوان رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا بشأن ظهورالطاعن ببرنامج تلفزيوني مباشر عن نقل مومياء الملك توت عنخ أمون – ما نشر بجريدةالمصري اليوم بتاريخ 21/11/2007 بعنوان ( عالم آثار مصري يتوقع تحول مومياء توت عنخأمون إلى رماد خلال 30 عاما ) – ما نشر بجريدة الجمهورية بتاريخ 28/11/2007 بعنوان ( الملك توت عنخ أمون أشعل الخلاف بين الاثنين ...) – ما نشر بجريدة المصري اليومالصادرة بتاريخ 23/11/2007 بعنوان ( الأثري أحمد صالح يحذر من إطفاء أنوار مقبرةتوت عنخ أمون بعد الخامسة مساء) – بيان حالة للطاعن

3-    أرفق بهذه البلاغاتكتاب إدارة الدعوى التأديبية بقنا والمؤرخ 9/2/2006 والمتضمن إحالة القضية رقم 169لسنة 2005 أسوان للمحاكمة التأديبية وكذا كتاب إدارة الدعوى التأديبية بشأنالحكم الصادر في ذات الدعوى
- وما طوته أوراق هذه الدعوى ما هو إلا مقتطفات مماقدم في حق الطاعن في مساحة زمنية لا تتجاوز الشهر وعلى الرغم من أن معظم ما طوتههذه الأوراق ثبت عدم صحة صدوره من الطاعن فضلا عن الزج بموضوع قديم من عام 2005 فيهذه القضية الأمر الذي لا نرى سند له إلا محاولة التأثير على جهة التحقيق من خلالتصوير هذا الرجل في شكل المشاغب المثير للمشاكل الذي يناطح رؤسائه ويسيئ إليهم وقدأتي هذا النهج ثماره أمام جهة التحقيق وأمام المحكمة التأديبية وليس أدل على ذلك منتصوير المحكمة التأديبية للطاعن بأنه لم يبتغي الصالح العام وإنما ابتغى الشهرةوالظهور قي وسائل الإعلام . وبنظرة موضوعية لما طوته هذه البلاغات نجد أنها قد طوتعدة وقائع خاصة بالتصاريح الصحفية والتلفزيونية بلغت حوالي خمسة وقائع قدمت النيابةالمتهم بواقعتين فقط واستبعدت الباقي بعدما ثبت لجهة التحقيق انتفاء صلة الطاعن بماتم نشره وهو ما يستخلص منه من وجهة نظرنا أن الجهة الإدارية تحاول جاهدة أن توقعبالطاعن وبشتى السبل وليس أدل على ذلك من واقعة الماجستير والتي أفردت لها محكمةأول درجة مساحة من أسباب حكمها رغم أنها ليست ضمن ما يحاكم بسببه الطاعن ومحاولةالجهة الإدارية في هذا المجال التجهيل فيما يتعلق بحصول الطاعن على درجة الماجستيرليس له ما يبرره إلا الافتئات على مكانة الطاعن العلمية فالثابت من الأوراق أنه قدصدر القرار رقم 1570 لسنة 2000 بمنح الطاعن إجازة دراسية بمرتب لمدة عام للحصول علىدرجة الماجستير من جامعة مانشستر بانجلترا وقد سافر الطاعن وحصل على درجة الماجستيروقدم الشهادة الدالة على ذلك للجهة الإدارية ولولا ذلك لتم خصم المبالغ التيتقاضاها والتي صرفت على منحته الدراسية ومطالبته فورا بردها وهذه هي القواعد التيتحكم المنح الدراسية فإذا ما امتنعت الجهة الإدارية عن إثبات مؤهل الطاعن العلميببيان الحالة الوظيفية الذي قدمته للنيابة الإدارية أنما يثبت تعنت الجهة الإداريةمع الطاعن بعدم اثبات درجته العلمية في بيان حالته الوظيفية والقول بغير ذلك يحملمخالفة للقانون لأن الطاعن كان في منحة دراسية ومؤدى ذلك إثبات درجته العلميةالجديدة بمجرد انتهاء المنحة وهو أمر يختلف عن حصول العامل على مؤهل أثناء الخدمةفهنا فقط يلزم العامل القيام بعدة إجراءات لإثبات مؤهله العلمي الجديد ومما تقدميتضح بما لا يدع مجالا للشك أن سلوك الجهة الإدارية مع الطاعن لا يتصف بالقدراللازم من الحيادية والموضوعية وبعد هذه المقدمة نتناول المطاعن التي نراها علىالحكم الطعين:-
أولا :- الخطأ في تطبيق القانون

استندت المحكمة التأديبية فيقضائها الطعين إلى أنه ( ومن ثم فإن ما استقر في يقين المحكمة أن المتهم أخذ منتصريحاته للصحف بدون إذن من رئاسته سوى التمرد على رؤسائه والتطاول عليهم والتشهيربهم الأمر الذي يهز الثقة في السلطة الرئاسية  وفاعلتها ونفاذها .
الأمر الذييكون معه التصريح الذي أدلى به المتهم إلى جريدة الجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 28/11/2007 يمثل خروج من المتهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخروجا على حق الطاعةللرؤساء على مرؤسيهم الأمر الذي يستلزم مجازاته عنه تأديبيا).

وبالرجوع إلىالتحقيقات نجد أنه عندما سئل الطاعن بتحقيقات النيابة الإدارية عن المخالفتين الذيقدم للمحاكمة بسببهما وهو ما نشر بجريدة الجمهورية وما نشر بجريدة المصري اليوم قررالآتي :

س : ما قولك فيما تضمنته الصفحة السابعة بجريدة الجمهورية بعددها الصادربتاريخ 28/11/2007 ؟
ج : أن ما تضمنه هذا العدد كان بشكل مواجهة بيني وبينالأمين العام بالمجلس وذلك بخصوص الأشياء الشخصية التي تتعلق بي وذلك بشأن تشكيكالدكتور زاهي حواس بحصولي على درجة الماجستير وكان يجب الرد في ذلك الموضوع حيثأنني حصلت على درجة الماجستير وكذا قمت بإجراء المواجهة بشأن عدد زوار المومياء
- وهنا لا بد أن نوضح أننا أمام أمر مختلف وشديد الغرابة فالأمين العام للمجلسالأعلى للأثار وعلى صفحات الجرائد وهو ما تم نشره في جريدة الجمهورية بالعدد الصادرفي 28/11/2007 يقول عن الطاعن ( مين أحمد صالح ده ... إنه موظف صغير قيالمجلس)
وهذا يعني أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار يعتبر مدير منطقة آثارميت رهينة شخص نكرة ومجرد موظف صغير . وفي موضع آخر من ذات الموضوع يقرر ( أن صالحيدعي أنه حاصل على شهادة الماجستير من الخارج رغم أننا أرسلناه للدراسة مدة عام ولميأت بأية أوراق تثبت حصوله على الدرجة ) وهذا يعني أنه يشكك في حصوله على الدرجةالعلمية رغم أنه أقر بأن  المجلس هو الذي أرسله ورغم أن هذا الكلام  لو صح لعرضهللمساءلة القانونية و لصار الأمين العام للمجلس مسئولا عن تبديد المال العام لأن ماأنفق على الطاعن  في المنحة من المال العام بغرض الحصول على الدرجة العلمية ولو لميحصل عليها لصار لزاما عليه أن يرد المبالغ التي صرفت عليه من المال العام والمجلسلم يطالبه بذلك وهذا معناه أنه حصل على الدرجة العلمية وما يثير للغرابة فعلا هو أنبيان الحالة الوظيفية للطاعن الذي قدمته الجهة الإدارية خلا من حصول الطاعن علىدرجة الماجستير رغم تقديم الطاعن ما يفيد حصوله على الدرجة العلمية فور عودته منالبعثة.
- وخلاصة القول مما سبق أننا لسنا أمام حالة إصدر تصريحات من جانبالطاعن ولكننا أما حالة استخدم فيها الطاعن حق الرد المكفول له قانونا إزاء ما صدرمن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لأن ما جاء على لسانه يتعرض لشخص الطاعنومكانته العلمية وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالوظيفة العامة أو بطبيعة عملالطاعن الأمر الذي ينطبق معه نص المادة 77/1، 7 من القانون 47 لسنة 78 الخاصبالعاملين المدنيين بالدولة لأن الطاعن فيما نشر في جريدة الجمهورية لم يفضي بأيتصريحات أو بيان عن أعمال وظيفته وإنما كان مستخدما لحق الرد المكفول له قانوناللرد على ما قيل بحقه ومساسا بشخصه بل أننا لا نتجاوز إذا قلنا أن ما جاء على لسانالأمين العام للمجلس ليشكل وبحق خروج على مقتضى الواجب الوظيفي والاحترام اللازمبين أرباب الوظيفة العامة .

أما بشأن المخالفة الثانية فقد انتهت المحكمة إلىأنه
( وحيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للمتهم حول التصريح الذي أدلى بهإلى جريدة المصري اليوم بعددها الصادر بتاريخ 23/11/2007 تحت عنوان " الأثري أحمدصالح – المتهم – يحذر من إطفاء مقبرة توت عنخ أمون من الخامسة مساءا "
جاء به أنالمتهم شكر الأمين العام على إضافة مصطلح علمي جديد وهو الجهل العلمي . وذكر أنهأنقذ مومياء توت عنح أمون من خطط الأمين العام .... الإعلامية الغربية .

وحيث أنهذه العبارات تستخلص منها المحكمة أن المتهم لم يكن موضوعيا قي تصريحه إلى الصحفالذي هو في الأصل محظور عليه بحكم القانون إلا بعد الإذن كتابيا من رئيسه وتضمنحديثه التطاول على رئيسه من خلال اتهامه رئيسه بأنه يضع خطط إعلامية غربية للقضاءعلى موميات توت عنخ أمون .

وحيث أن المتهم  قد تجاوز حدود الشكوى التي كفلها لهالدستور واتخذ من الصحف منابر له للتطاول على رؤسائه والتشهير بهم فإن الواضح أنالمتهم لم يبتغي من ذلك الصالح العام بقدر ما أراد الشهرة والظهور في وسائل الإعلاموعلى صفحات الجرائد بدليل كثرة أحاديثه في الصحف والظهور في التلفاز سعيا وراءالشهرة الأمر الذي يكون معه المتهم قد خرج على مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه منحق الطاعة والتوقير للرؤساء واتخاذ السبل الشرعية السليمة في عرض الشكوى أو إبداءالرأي ويستوجب ذلك مجازاته تأديبيا ) 
 وعن المخالفة الثانية والتي تتعلق بمانشر في جريدة المصري اليوم فقد جاء بتحقيقات النيابة الإدارية :-

س : وما قولكفيما تضمنته الصفحة الثانية من جريدة المصري اليوم الصادرة بتاريخ 23/11/2007 تحتعنوان الأثري أحمد صالح يحذر من إطفاء أنوار مقبرة توت عنخ أمون بعد الخامسةمساءا
ج : لقد قمت فعلا بالادلاء بتلك التصريحات في ذلك العدد وذلك للرد علىالاتهامات الشخصية الموجهة لشخصي والتي وصفني بها الأمين العام للمجلس بالجهلالعلمي
- وهنا لابد أن نبين تفصيلا ما ذكره الطاعن وهو ( إن إغلاق الأنوار يعنيأن فلاتر تهوية المقبرة لا تعمل بعد الخامسة مطالبا بتعيين مرمم متخصص في البقاياالعضوية والبشرية ليرصد ويسجل التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة قي جو المقبرةعموما وداخل فاترينة العرض خصوصا )  وما قرره الطاعن لا يعدو أن يكون رأيا علميابحتا ولا يمكن أن تعتبر هذا الرأي العلمي المحض هو تصريح أو بيان عن أعمال وظيفتهلأنه من زاوية فإن مقبرة توت عنخ أمون لا تتبع منطقة آثار ميت رهينة التي يتولىالطاعن إدارتها ومن زاوية أخرى فإننا أمام  جدل علمي مطلوب للحفاظ على آثارنا وليسأدل على ذلك من أن الواقع فرض نفسه فقد حدد وزير الثقافة عدد زوار المقبرة كما تمإلغاء قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنقل مومياء توت عنخ أمون .

- خلاصة القول في هذه الجزئية أنه لا يمكن  أن يعد الرأي العلمي خروجا على مقتضىالواجب الوظيقي وإلا لكان معنى ذلك تكميم الأفواه وما عاد هناك فائدة من ارسالالبعثات والدراسات طالما أن الناس يدرسون ويتعلمون ثم يعاقبون إذا عبروا عن وجهةنظرهم العلمية من خلال دراستهم وعلمهم ولكنا أمام مخالفة صريحة لنص المادة 49 منالدستور المصري والتي تنص على أنه ( تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلميوالإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوقير وسائل التشجيع اللازمة لذلك ) فإذا مااستخلصت محكمة أول درجة مما جاء على لسان الطاعن من أنه يشكل مخالفة تأديبية تستوجبالعقاب تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

وقد قضي تطبيقا لذلك من المحكمةالتأديبية بقنا بجلسة  الأحد الموافق 26/11/2006فى الدعوى رقم 98 لسنة 14ق المقامةمن/ النيابة الإدارية
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنهبمواجهة ............ مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بأسوان – المتهم – بما نسبإليه اعترف بصدور المنشور محل التحقيق منه وقيامه بتوزيعه على المواطنين فى الطرقاتالعامة بالمحافظة باعتبار أن ذلك حق دستورى له وأن الوقائع المثبتة بالبيان الصادرمنه ضد محافظ أسوان صحيحة.

ومن حيث أن الحق فى التعبير يعد من أسمى الحقوقالدستورية التى كفلتها كل الدساتير الديمقراطية لما له من أثر بالغ فى تكوين الرأىالعام المستنير والذى يعد أهم ضمانة لكفالة الحقوق والحريات، والذى تتعدد صورممارسته بلوغا للغاية منه، ومن ثم وإذ قام المحال وبصفته ممثلا لمؤسسة التنميةالصحية والبيئية وهى إحدى مؤسسات المجتمع المدنى التطوعى بتوزيع منشور متعلقبمخالفات صارخة للقانون صادرة من محافظ أسوان تتمثل فى موافقته على التغاضى عنثلاثة أمتار لإنشاء صيدلة للسيد عبد الرحيم على حسن عضو مجلس محلى المحافظةبالمخالفة للمادة 32 من القانون رقم 127 لسنه 1955 فى شأن ممارسة مهنة الصيدلة هذافضلا عن غيرها من المخالفات المنسوبة لمحافظ أسوان، ولم يثبت بالمنشور الموزع منالمتهم مخالفته للقانون أو انطوائه على أى امتهان أو تجريح لرؤسائه فإنه يكون قداستعمل ما هو مكفول له من حق دستورى ولم يتجاوز جماه ولم يقع فى حمية إساءة استعمالهذا الحق، وبذلك ينتفى عن فعله وصف الذنب التأديبى وينهار من ثم مناط المسئوليةالتأديبية فى حقه ويتعين الحكم ببراءته لما نسب إليه.

وقضي أيضا من قضاء المحكمةالإدارية العليا أن "الأصل العام المقرر دستوريا والمطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالةحماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم من كفالة حرية الرأى سواء لذات العاملينفى مباشرتهم للنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيق الصالح العام أو من غيرهم من المواطنينمن رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل متهم للصحافة وغير ذلك من طرق النشر والإعلامدون مساس بإسرار الدولة وصيانتها، وأن اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنهيباح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكواه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمنالنشر ما ينطوى على مخالفة الدستور أو القانون وألا يلجا إلى أسلوب ينطوى علىامتهان أو تحريج الرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى "يراجع فى ذلك قضاءالمحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 2815، 2872 لسنه 31ق جلسة 18/3/1989 منشوربكتاب شرح قانون العاملين المدنيين بالدولة للمستشار سمير البهى ص 572"

ثانيا : الدفع بعدم دستورية نص المادة77/1،7 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والخاص بنظامالعاملينن المدنيين بالدولة
كل إنسان يستطيع أن يعبر عن رأيه وفكره بأي وسيلة منوسائل التعبير وهذا ما يطلق عليه حرية التعبير وهي تعد وبحق الحرية الأم مقارنةبباقي الحريات ولذلك كانت هذه الحرية تحتاج إلى الحماية لضمان تمتع الأفراد بحريتهمفي الرأي دون قيود اللهم إلا ما يتعلق بضمان حرية الآخرين وعدم الإضرار بهم .

ونحن نستهل الحديث عن الدفع بعدم الدستورية لما نراه في أن المادة المطعونعليها تشكل تغول على حرية الرأي والتعبير وانتقاصا منها يصل إلى درجة حجب هذهالحرية تماما عن المخاطبين بأحكامها دون أن يكون لذلك ثمة مبرر بما ذكره الدكتور / فاروق عبدالبر في كتابه دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات فقد ذكر فيص 596 أنه :-

( ومن حق كل فرد أن يرى ما يشاء وأن يعبر عن رأيه بكافة الطرقالمشروعة . بل ومن المصلحة أن تمارس حرية الرأي على أوسع نطاق ، وأن يدور الحواربين أصحاب الأراء المختلفة على خير وجه ليتضح أفضلها تحقيقا للنفع العام فيمكنالاستفادة منه بغض النظر عن مصدره .

إذن فمن الخير أن ينطلق الفكر ليبحث بحريةوموضوعية عما فيه صلاح البلاد والعباد . ومن الصواب أن تتقابل الأراء المتعارضةوتصطدم ببعضها ليتساقط الرث منها ويظهر ما فيها من عيب أو نقصان . ومن الخطأ البالغتقييد حرية الرأي بأفكار بشرية معرضة للخطأ والصواب . ومن غير المقبول أن ينظر إلىأي من هذه الأفكار نظرة تقديس أو خوف أو نتظاهر بقبولها من باب التملق والنفاق ، فيحين أن الكثير من آيات الخالق جل شأنه تقبل إختلاف الرأي والتأويل بل ومن كرم اللهعلينا وتكريمه لنا أن دعانا إلى استخدام عقولنا والتفكير حتى في آياتهالبينات.)
تنص المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والخاص بنظام العامليننالمدنيين بالدولة تنص على أنه :-
يحظر على العامل :-
1-  مخالفة القواعدوالأحكام المنصوص عليهما في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشراتالمنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركزيللتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها
7- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمالوظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة منالرئيس المختص
وسوف نتناول في هذا الدفع المطاعن التي نراها على النص الطعين منعدة وجوه يأتي في مقدمتها المواثيق الدولية التي ترتبط بحرية الرأي والتعبير والحقفي تلقي المعلومات أو لنقل الحق في المعرفة ثم نتناول ذات الموضوع من خلال ألدستورالمصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا وصولا للإجابة على السؤال هل يشكل هذا النصبصورته التي هو عليها إخلالا بحق كفله الدستور من عدمه .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٠ تعليق